تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: التقیة فی الاسلام    المؤلف: عبدالله نظام    الجزء: ۱    الصفحة: ۱۵۸   

الأحکام، حیث یبقى کل شیء على ما هو علیه فی النظر العرفی, إلا ما بیّن المشرّع له حکماً خاصاً.
نعم ما کان من قبیل قوله ({علیه السلام}) : إنَّمَا جُعِلَتِ التَّقِیَّةُ لیُحْقَنَ بِها الدَّمُ، فإذا بَلَغَ الدَّمَ فَلَیْسَ تَقِیَّةٌ:. أصول الکافی (م. س): ج2، کتاب الإیمان والکفر، باب التقیة، ص220، الحدیث16., أو کقوله ({علیه السلام}) : التَّقِیَّةُ فی کُلِّ ضَرورةٍ وصاحِبُها أَعْلَمٌ بها حین تَنْزِلُ به:. م. ن: ج2، کتاب الإیمان والکفر، باب التقیة، ص219، الحدیث13.,.فإنه یمکن أن یقال فیه أنه بیان لبعض شروطها وحدودها کما رسمها المشرِّع، لذا فإن الأدلّة القرآنیة على التقیّة, وکذلک الأدلّة من السُنَّة الشریفة, هی فی معظمها أدلّة إرشادیة بحسب المنشأ لقیام السیرة علیها قبل التشریع, وإن هذَّبها المشرّع وأضاف إلیها بعض القیود, مما یؤدی إلى القول بأن منکر التقیّة شرعاً هو الذی یجب علیه تقدیم الدلیل على عدم مشروعیتها، سواء کان إنکاره لها مطلقاً أو مقیَّداً بعدم کونها من الکافرین، لأنه لا فرق عرفاً فی حفظ النفس والمال والعرض بین کونه من الکافرین أو من الظلمة والطغاة من المسلمین.
کما لابدّ من الإنکار والاستهجان للتهریج المثار حول المسألة, واستغلالها بتقدیمها بصور خاطئة؛ لیبغى بعض الفرقاء على بعض, بعد وضوح حکمها, و ممارستها لیل نهار مِنْ قِبَل معارضیها, ومِنْ زَمَن الصحابة رضوان الله تعالى عنهم إلى هذه الأیام, وبذات السِعة, بل أکثر مما مارسها الموسومون بها، کما اتَّضح من البحوث السابقة:. راجع نماذج من تقیّة الصحابة والتابعین وتابعیهم, ص 51 وما بعدها, من هذا الکتاب., وصار حالنا کمن وصفهم تعالى فی کتابه الکریم: ﴿ ... وَ مَا اخْتَلَفَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْیاً بَیْنَهُمْ وَ مَنْ یَکْفُرْ بِآیَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِیعُ الْحِسَابِ‌ (19)﴾ [آل عمران].






«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست