تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: التقیة فی الاسلام    المؤلف: عبدالله نظام    الجزء: ۱    الصفحة: ۲۸۷   

ویشمل ذلک القول والفعل عند الخوف على النفس والمال والعِرض وما یقوم مقامها, وأنه یجب أن یقتصر فیها على قدر الضرورة, وأن لا تصل إلى الدمّ, وأن لا یلزم منها ضیاع صورة الحق, ویدخل فیها ما یلزم من المداراة والمجاملة بحسب الحال والأحوال.
ویمکن القول أنه لکثرة تلک الأدلّة وشدة ظهورها یحصل للباحث القطع بما تقدّم, وبنحوٍ یکون معه إنکار مشروعیتها ضرباً من العناد الذی ینبغی للعاقل أن یبتعد عنه, وأن ینحاز دوما نحو البحث الموضوعی المستند إلى الأدلّة الواضحة, وأن یقبل نتیجته ولو کانت مخالفة لما هو مرکوز فی نفسه سابقاً, مقتفیاً أثر سیّد المرسلین ({صلی الله علیه و آله}) کما أمره ربّه فی کتابه الکریم: ﴿ قُلْ هٰذِهِ سَبِیلِی أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِیرَةٍ أَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِی ...(108)﴾ [یوسف].
ثانیاً: بما أننا استعرضنا أدلّة المشروعیّة من القرآن الکریم والسُنَّة الشریفة, فمن المناسب أن نکمل الاستدلال بالإجماع وبالدلیل العقلی, وهو الآتی:

أ. الإجماع
*ثبُتَ ممّا تقدَّم من الاستدلال بالسُنَّة الشریفة عمل کبار الصحابة (رضی الله عنهم) بالتقیّة, وتصریحهم بمضمونها, کأبی الدرداء, وحذیفة بن الیمان, وأبیّ بن کعب, وابن مسعود, وابن عباس, وأبی هریرة, وغیرهم, ولم یعلم لهم مخالف, فیتحصل بذلک إجماع الصحابة (رضی الله عنهم) على العمل بالتقیّة بین المسلمین.
*کما استعرضنا آراء المذاهب الإسلامیة فی التقیّة, وتبیّن منه أنها جائزة بجمیع أقسامها عند الإکراه وخوف الضرر, کالتقیّة بالقول وبالفعل المخالف للحق, والتقیّة بالکتمان, وبحفظ اللسان, وتقیّة المداراة, فالإجماع حاصل


*


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست