تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: التقیة فی الاسلام    المؤلف: عبدالله نظام    الجزء: ۱    الصفحة: ٣٤۸   

الإکراه على الإقرار لا على غیره، فإذا أکره على الإقرار لزید بشیء فأقرَّ به لعمرو، صحَّ إقراره، أو أقرَّ لزید بغیره، ولو أکره على أداء مال فباع متاعه لیؤدی ذلک، صحَّ البیع، لأنه لم یکره على البیع:. تحریر الأحکام الشرعیة على مذهب الإمامیة (م. س): ج4, ص425..

د. أثر الإکراه فی التصرفات الشرعیة المخیر فیها
وهی تقسم إلى قسمین: ما یقبل الفسخ, وما لا یقبل الفسخ.
1. التصرفات المخیر فیها التی تحتمل الفسخ: قال الشافعیة بأنه لا إکراه مع التخییر, فتکون التصرفات نافذة, وقال الباقون بأن الإکراه یتحقق مع التخییر, فلو أکره أحدهم على بیع أحد ملکیه فباع أحدهما, کان بیعه نافذاً عند الشافعیة, وباطلاً عند الحنابلة والظاهریة, وموقوفاً عند المالکیة وزفر من الأحناف فیتوقف على إجازة المستکرَه بعد زوال الإکراه, ویقع فاسداً عند أبی حنیفة وصاحبیه ولکنه یجوز بعد زوال الإکراه إذا أجازه المستکره کما تقدم ذکره.
2. التصرفات المخیر فیها التی لا تحتمل الفسخ: قال الشافعیة بأنه لا إکراه مع التخییر, فتکون تصرفات المستکره نافذة.
وقال الباقون بتحقق الإکراه مع التخییر, ویترتب على الإکراه أثره بحسب ما تقرر سابقاً فی کل مذهب.




«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست