تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: التقیة فی الاسلام    المؤلف: عبدالله نظام    الجزء: ۱    الصفحة: ٣۵۱   

أولاً: تمهید


قدَّمنا الکلام فی المعنى اللغوی للتقیّة, وذکرنا أنها تعنی الحفظ, أو التحفّظ عن الضرر, وأنها سُنَّة کونیة, وسیرة عقلائیّة, أقرَّتها الشریعة الإسلامیة بآیات القرآن الکریم, وعلى لسان النبیّ ({صلی الله علیه و آله}) , والأئمة ({علیهم السلام}), کما ظهر من الآیات والروایات أنها ترتبط بالخوف من الضرر, أو بتحقق الإکراه, وقد تکون لمجرد المداراة وتألیف القلوب, ویتوصل إلیها بقول وفعل ما یخالف الحقّ تارةً, وبالکتمان أخرى, وبالمداراة والمجاملة ثالثةً على نحو ما مرّ فی بحوث أدلّة التقیّة من القرآن الکریم والسُنَّة الشریفة.
وبالنظر إلى ما تقدّم من المعانی اللغویة والاصطلاحیّة للتقیّة, وإلى الآیات والروایات الواردة بصددها, فإنه یمکن تقسیم التقیّة عند الشیعة الإمامیّة إلى سبعة أقسام تقدّم ذکرها فی بحث مفهوم التقیّة:. وهی: 1. تقسیمها بحسب نوعیة المتقى له أو المتحفظ علیه: أ. التقیّة لحفظ الفرد, ب. التقیّة لحفظ الأمة, ج. التقیّة لحفظ الدین. 2. تقسیمها بلحاظ الغایة منها: أ. التقیة الحفظیة, ب. التقیة المداراتیّة. 3. تقسیمها بلحاظ الوسیلة (المتقى به): أ. التقیّة بالکتمان, ب. التقیّة بإظهار ما هو خلاف الحق, ج. التقیّة بالمداراة. 4. تقسیمها بلحاظ الأحکام التکلیفیة الخمسة: أ. التقیّة الواجبة, ب. التقیّة المستحبة, ج. التقیّة المحرّمة, د. التقیة المکروهة, هـ. التقیّة المباحة. 5. تقسیمها بحسب دین المتّقى منه: أ. التقیّة من الکافر, ب. التقیّة من المسلم. 6. التقیّة بحسب المتقى فیه: وهو إمّا أن یکون حکماً شرعیاً, وإما أن یکون موضوعاً خارجیاً, والأول قد یکون ترکاً للواجب, أو لبعض أجزائه وشروطه, أو ارتکاباً لمحرّم, والثانی کالإتیان بالمانع أو القاطع. 7. التقیّة بحسب شخصیة وموقع المتّقی دینیاً أو اجتماعیّاً: فإن کان له موقع خاص بحیث تؤثّر تقیّته فی وهن المذهب وإمحاء أو تشویش صورة الحقّ, لم تجزْ تقیّته, وإن کان مما لا تؤثّر تقیّته تلک التأثیرات لحقها - بحسب طبیعتها - أحد الأحکام التکلیفیّة الخمسة..




«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست