تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: التقیة فی الاسلام    المؤلف: عبدالله نظام    الجزء: ۱    الصفحة: ٣۵٣   

ودثاره ...:. وسائل الشیعة (م. س): ج16, کتاب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر, باب وجوب التقیة مع الخوف إلى خروج صاحب الزمان ({علیه السلام}) , ص212, حدیث 29.,وما روی من قول الإمام الصادق ({علیه السلام}) لسلیمان بن خالد: یا سلیمان إنکم على دین مَنْ کتَمه أعزَّه الله, ومن أذاعه أذلّه الله:. أصول الکافی (م. س): ج2, کتاب الإیمان والکفر, باب الکتمان, ص222, حدیث 3., وتدلّ بمجموعها على أن الأصل الأوّلی فی التّقیّة هو الوجوب, ثم میّزوا بین نوعیّ التقیّة بأن التقیّة بالمعنى الأعمّ قد تتّصف بالوجوب إذا ترتّبت على ترکها مفسدة لا یرضى الشارع بوقوع المکلّف فیها, کتعریض نفسه للقتل, بینما التقیّة بالمعنى الأخصّ هی واجبة مطلقاً وإن لم یترتب علیها إلا ضرر یسیر.
ثم ذکر بعضهم:. رسائل فی الفقه والأصول (م س): ص19-20. عدة فروق بین القسمین:
-إن مدرک التقیّة بالمعنى الأعم مختصّ بحکم العقل, فإنه یحکم بلزوم رعایتها فی موارد الضرر, ولهذا یمکن تقسیمها إلى الأحکام التکلیفیّة الخمسة, بینما التقیّة بالمعنى الأخص - بحسب مضمون روایاتها - لیس لها إلا حکمان هما: الوجوب والاستحباب کما یظهر من أدلتها.
-إن ملاک التقیّة من العامة هو ما ذُکر فی الروایات من الخوف والمداراة والکتمان والإکراه:. وسائل الشیعة (م س): ج16, کتاب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر, باب 24-27 من أبواب الأمر والنهی, ص203-221., بینما ملاک التقیّة بالمعنى الأعمّ منحصر بالخوف فقط.
-إن التقیّة بالمعنى الأخصّ قد تکون مطلوبة بالذات, کالتقیّة بالکتمان, وقد تکون مطلوبة للغیر کالتقیّة للخوف وهو مفاد الروایات, بینما التقیّة بالمعنى العام تکون مطلوبة للغیر دائماً؛ لکونها مقدمة للتحفظ من الضرر.




«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست