تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: التقیة فی الاسلام    المؤلف: عبدالله نظام    الجزء: ۱    الصفحة: ٣۵٦   

بنحوٍ یقبله الآخر, بل لن یجد مانعاً من المشارکة فیها وحضور مراسمها, وبذلک تحصل الغایة من المداراة المطلوبة فی الروایات.
إن کثیراً من الأمور الخلافیّة یمکن حلّها لو ملکنا إرادة الحلّ, لاسیّما وأن الحدود الشرعیّة المرسومة الواجبة هی واحدة فی معظم المذاهب الإسلامیّة, فما الذی یمنع المسلمین - مثلاً - من تشکیل لجان مشترکة لإثبات أهلّة شهور رمضان وشوال وذی الحجة طالما أننا جمیعاً نعتبر رؤیة الهلال هی الأساس, فیکون لنا صیام واحد, وفطر واحد, ونطمئن إلى صحة وقوفنا فی عرفات, وما الذی یمنعنا من تحدید کیفیّة للصلاة موحّدة وصحیحة عند جمیع المذاهب الإسلامیّة, إذا غضضنا الطرف عن بعض المستحبات والمکروهات, بحیث یمکن للمسلمین أن یجتمعوا فی صلاة واحدة, لا أقلّ فی بعض الأوقات.
إن تلک الروایات التی ذکرها ( قدس سره) کدلیل على التقیّة بالمعنى الأخصّ لا تعنی إلا التأکید على الالتزام بالتقیّة, ولکن بشرطها وشروطها, وبالتالی لا مانع من جریان التزاحم فیها سواء کانت بالمعنى الأعمّ أو بالمعنى الأخصّ طالما أننا لا نقرّ بوجوبها مطلقاً کما ذکروا.
والخلاصة: إن تقسیمها إلى التقیّة بالمعنى الأخصّ - وهی التقیّة من المخالفین - وإلى التقیّة بالمعنى الأعمّ - وهی التی ینبغی الالتزام بها فی موارد الضرر - لا معنى له, لأنهم اشترطوا فی التقیّة من المخالفین احتمال الضرر أیضاً, ومن الواضح أن تعریفنا للتقیّة بالمعنى الأعمّ بأنها التی یجب الالتزام بها فی موارد الضرر, إنما یراد منه احتمال الضرر احتمالاً یعتدّ به ویعتقد معه بوقوعه, وإلا فلا معنى للتقیّة بعد حصوله وتحققه واقعاً, وکذلک اشتراط احتمال الضرر فی التقیّة بالمعنى الأخصّ إنما یراد منه الاحتمال المعتدّ به والمعتقد بحصوله, وإلا لو کان یراد منه مطلق الاحتمال, فإن هذا قائم فی کل شیء حتى




«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست