تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: التقیة فی الاسلام    المؤلف: عبدالله نظام    الجزء: ۱    الصفحة: ٣۵۸   

الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلَى أُولِی الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِینَ یَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَ لَوْ لاَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَیْکُمْ وَ رَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّیْطَانَ إِلاَّ قَلِیلاً (83) ﴾ [النساء], وقال أیضاً: ﴿ فَأَمَّا الَّذِینَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ اعْتَصَمُوا بِهِ فَسَیُدْخِلُهُمْ فِی رَحْمَةٍ مِنْهُ وَ فَضْلٍ وَ یَهْدِیهِمْ إِلَیْهِ صِرَاطاً مُسْتَقِیماً (175) ﴾ [النساء], لذا لابدّ من ملاحظة تحقق المنّة والتفضّل فی جمیع موارد التقیّة دون استثناء, لأنها تدور مدارهما, فإن انتفیا انتفت مشروعیّة التقیّة أیضاً.

رابعاً: إجزاء العمل المأتی به تقیّة


یراد من هذا البحث إثبات عدم وجوب الإعادة أو القضاء, لو أتى المکلَّف بعمله على وجه التقیّة, وکان فاقداً بسببها لجزء أو شرط, أو مع وجود مانع, کما لو اقتضت التقیّة إتیان الصلاة بلا سورة, أو بدون بسملة, لعدم کونهما جزءاً عند المتقى منه, أو مع نجاسة ثوب, کمن صلّى فی شیء من المیتة طهرت عند المتقى منه بدباغتها, ولکنها لاتزال على نجاستها عند المتقی, أو غسل قدمیه فی الوضوء بدل مسحهما, أو اضطرّ إلى التکفیر فی صلاته, وغیر ذلک, فهل تقتضی التقیّة سقوط الشرطیّة, والجزئیة, والمانعیّة, فیجزیه ما جاء به, أو لابدّ له منه الإعادة فی الوقت أو القضاء خارجه ؟.
ومن المعلوم أن هذا البحث لا یشمل حالة ترک الواجب رأساً؛ لأنه خارج عن الکلام فی الإجزاء, لاختصاصه بإجزاء العمل المأتی به, فعدم العمل رأساً لا یکون مجزیاً عن شیء.
وتوجد فی هذا البحث عدة نقاط:
أولاً: إن الجزئیة والمانعیة والشرطیة إمّا أن تکون منتزعة من دلیل عام أو مطلق, وإمّا أن تکون منتزعة من السیرة أو الإجماع أو من دلیل لفظی لیس




«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست