تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: التقیة فی الاسلام    المؤلف: عبدالله نظام    الجزء: ۱    الصفحة: ۵۸   

وقد اخترته أنا حین قفلت من الحج ببلاد برقة:. کانت عودة البرزلی من الحج فی سنة 800هـ/1397م., ضربنا الخفارة مرة على عدد الأحمال, ومرة على عدد الإبل, لأنه کان خلط علینا أعراب إفریقیة, فعملنا على عدد الإبل خاصة لما خفت على من بیده شیء غال فی الرفقة أن یسرق له أو یجاح, قصداً وأنّه لحسن من الفتوى إذا کان المأخوذ قلیلاً, وإن کثیراً جداً فیترجَّح الأمر فیه, والأولى أن یصطلحوا على ما یحسن, یزاد بعض شیء على من رحله غال, وبالله التوفیق:. مدوّنة نوازل إفریقیة حول المدن الوسیطیة (م. س): ص161, المسألة 142, [جامع مسائل الأحکام: ج3, مخطوط عدد 4851, ق 68 أ, مخطوط عدد 5431, ق192 ب, مخطوط عدد 12794, ق 270 أ, کتاب: الغصب والاستحقاق]..
وقوله: لما خفت على من بیده شیء غال فی الرفقة أن یسرق له أو یجاح, قصداً وأنّه لحسن من الفتوى إذا کان المأخوذ قلیلاً, معناه أنه قد أخذ الزیادة من بعضهم لأنه ضرب الخفارة على عدد الإبل للتقیّة, خشیة سرقة مال من کان حمله غالیاً.
ومن الواضح أن الفدیة بالمال وحسن التدبیر وکتمان ما فی الأحمال هو نوع من التقیّة لحفظ النفوس والأموال.
وکذلک ما ذکره من سلوک القضاة: قلت: إذا کان القاضی یقبل ما یرد علیه من أخبار المخبر الصادق, أو یسمع الحکم ویستکن إلیه, وأمّا إذا کان یکرهه ولا یعمل به, فالأولى ذکره إن لم تبن علیه مفسدة, وإن کانت تبنى فترکه خیر, وقد سقط حکمه عنه.
وحکایة عبد الرحمان بن أنعم مع المنصور أبی جعفر من قوله إن الأمیر سوق ولا یجلب فی کل سوق إلا ما ینفق فیه, مشهورة حکاها ابن الرقیق, وکذا حکایة ذکرها بعضهم عن ابن العربی فی قاضی القیروان حین مرّ به, وأنه رد علیه




«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست