تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ۲٣۹   

مسألة 205 [القول فی الحامل تحیض أم لا]

الحامل عندنا تحیض قبل أن یستبین حملها، فاذا استبان فلا حیض.

و قال الشافعی فی الجدید: انها تحیض و لم یفصل [1]. و قال فی القدیم: لا تحیض و لم یفصل، و به قال أبو حنیفة [2].

دلیلنا: ما أوردناه من الاخبار التی ذکرناها فی کتابینا المقدم ذکرهما [3] و بینا الوجه، فیما اختلف فی ذلک من الاخبار التی ذکرناها، فلا وجه لذکرها هنا لأنه یطول به الکتاب.

مسألة 206 [فی کیفیة ثبوت عادة المرأة]

لا تثبت عادة المرأة فی الحیض إلا بمضی شهرین، أو حیضتین على حد واحد، و هو مذهب أبی حنیفة، و قوم من أصحاب الشافعی [4].

و قال المروزی، و أبو العباس بن سریج، و غیرهما من أصحاب الشافعی:

ان العادة تثبت بمرة واحدة [5].

دلیلنا: إجماع الفرقة، و أیضا ما اعتبرناه مجمع على ثبوت العادة به و ما قالوه لیس علیه دلیل، و الأصل شغل الذمة بالعبادات، فلا یجوز إسقاطها عنها إلا بأمر معلوم.

و روى سماعة بن مهران قال: سألته عن الجاریة البکر أول ما تحیض، تقعد فی الشهر یومین، و فی الشهر ثلاثة أیام، تختلف علیها لا یکون طمثها فی


[1] المجموع 2: 384، و المغنی لابن قدامة 1: 361.

[2] المجموع 2: 384، و المغنی لابن قدامة 1: 361، و بدائع الصنائع 1: 42، و مقدمات ابن رشد 1: 95، و البحر الرائق 1: 201.

[3] التهذیب 1: 386- 388، و الاستبصار 1: 138- 141 باب الحبلى ترى الدم.

[4] المجموع 2: 418، و المغنی لابن قدامة 1: 316.

[5] المجموع 2: 418، و المغنی لابن قدامة 1: 316.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست