|
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱
المؤلف: الشیخ الطوسي
الجزء: ۱
الصفحة: ۲۵۵
[مسائل] مسألة 1: لا یجوز افتتاح الصلاة قبل دخول وقتها، و به قال جمیع الفقهاء [1]. و روی فی بعض الروایات عن ابن عباس انه قال: یجوز استفتاح الصلاة قبل الزوال بقلیل [2]. دلیلنا: إجماع الفرقة، بل إجماع المسلمین، فان خلاف ابن عباس ان صح عنه ذلک فقد انقرض، و أجمعوا على خلافه، و أیضا طریقة الاحتیاط فإنه لا خلاف إذا استفتح بعد دخول الوقت ان صلاته ماضیة، و لیس على خلاف ذلک دلیل. مسألة 2 [فی معنى الدلوک] الدلوک عندنا هو الزوال، و به قال ابن عباس و ابن عمر و أبو هریرة و الشافعی و أصحابه [3]، و رووا عن علی (علیه السلام) و ابن مسعود أنهما
[1] مقدمات ابن رشد 1: 105، و المجموع 3: 21، و المیزان للشعرانی 1: 135. [2] قال النووی فی المصدر السابق: (و نقل الماوردی فی الحاوی عن ابن عباس کقول أحمد- أی جواز صلاة الجمعة قبل الزوال- و نقله ابن المنذر عن عطاء و إسحاق). و انظر أیضا بدایة المجتهد 1: 89 و الإقناع 1: 189. و قال ابن قدامة فی المغنی 1: 441: (و روی عن ابن عباس فی مسافر صلى الظهر قبل الزوال یجزئه. و نحوه قال الحسن و الشعبی). [3] قال الرازی فی تفسیره لقوله تعالى «أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ.» [الاسراء: 78]: اختلف أهل اللغة و المفسرون فی معنى دلوک الشمس على قولین: (أحدهما) ان دلوکها غروبها، و هذا القول مروی عن جماعة من الصحابة. فنقل الواحدی فی البسیط عن علی (علیه السلام) انه قال: دلوک الشمس غروبها، و روى زر بن حبیش ان عبد الله بن مسعود قال: دلوک الشمس غروبها، و روى سعید بن جبیر هذا القول عن ابن عباس، و هذا القول اختیار الفراء و ابن قتیبة من المتأخرین. و القول الثانی: ان دلوک الشمس هو زوالها عن کبد السماء و هو اختیار الأکثرین من الصحابة و التابعین (انتهى). و أشار القرطبی فی تفسیره 10: 303 الى من قال بالقول الثانی: «عمر و ابنه و أبو هریرة و ابن عباس و طائفة سواهم من علماء التابعین و غیرهم». و انظر المجموع 3: 25، و الام للشافعی 1: 68، و أحکام القرآن للجصاص 2: 267 و 3: 206، و المبسوط للسرخسی 1: 141. |
|