تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ۵۹٣   

کتاب الجمعة

مسألة 355 [وجوب الجمعة على المقیم]

من کان مقیما فی بلد من تاجر، أو طالب علم، و غیر ذلک و فی عزمه متى انقضت حاجته الخروج، فإنه تجب علیه الجمعة بلا خلاف، و عندنا أنه تنعقد به الجمعة.

و اختلف أصحاب الشافعی فی صحة انعقادها به، فذهب ابن أبی هریرة إلى أنه تنعقد به مثل قولنا [1]، و قال أبو إسحاق: لا تنعقد لأنه غیر مستوطن [2]. و حکی عنه انه قال: لا تنعقد بی الجمعة لأنی ما استوطنت بغداد، فانی على الخروج متى اتفق لی الخروج الى مصر و الشام.

دلیلنا: إجماع الفرقة، و عموم الأخبار الواردة بوجوب الجمعة، فإنها متناولة لهم [3].

و أیضا فلا خلاف بین الأمة فی وجوب الجمعة على کل أحد، و انما یخرج بعضهم بدلیل، مثل العلیل، و المسافر، و المرأة و من أشبههم. و کذلک من تجب علیه تنعقد به إلا من أخرجه الدلیل.

و أیضا روى جابر أن النبی (صلى الله علیه و آله) قال: من کان یؤمن بالله


[1] المجموع 4: 502، و الفتح العزیز 4: 607.

[2] المصدر السابق.

[3] انظر الفقیه 1: 266 باب (57) الحدیث 1217- 1219 و الکافی 3: 418، و التهذیب 3: 19 و 21.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست