تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ٦۸۵   

صلاة الاستسقاء

مسألة 460 [کیفیة صلاة الاستسقاء]

صلاة الاستسقاء رکعتان کصلاة العیدین على حد واحد، و به قال الشافعی و ان خالفنا فی زیادة تکبیرتین على ما مضى القول فیه، و فی موضع التکبیرات، و به قال محمد [1].

و قال الزهری، و مالک، و الأوزاعی، و أبو یوسف: تصلى رکعتین کصلاة الفجر [2].

و المشهور عن أبی حنیفة انه لا صلاة للاستسقاء، و لکن السنة الدعاء [3].

و روى عنه محمد بن شجاع البلخی أنه تصلی رکعتین فرادى [4].

دلیلنا: إجماع الفرقة.

و أیضا روى أبو هریرة قال: خرج رسول الله (صلى الله علیه و آله) یوما


[1] المبسوط 2: 76، و اللباب 1: 122، و الام 1: 250، و مختصر المزنی 33، و المجموع 5: 73، و المغنی لابن قدامة 2: 284، و سبل السلام، 2: 514، و عمدة القاری 7: 25 و 34، و مغنی المحتاج 1: 323، و کفایة الأخیار 1: 97، و بدایة المجتهد 1: 208.

[2] المدونة الکبرى 1: 166، و المغنی لابن قدامة 2: 284، و الهدایة 1: 88 و المجموع 5: 103، و عمدة القاری 7: 25 و 34، و اللباب 1: 122، و سبل السلام 2: 514، و فتح الرحیم 1: 105، و بدایة المجتهد 1: 208.

[3] المبسوط 2: 76، و النتف 1: 105، و الهدایة 1: 88، و المجموع 5: 100، و المغنی لابن قدامة 2: 285، و عمدة القاری 7: 25، و فتح العزیز 5: 88، و شرح فتح القدیر 1: 437، و سبل السلام 2: 514 و بدایة المجتهد 1: 207.

[4] اللباب 1: 122، و الهدایة 1: 88.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست