|
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱
المؤلف: الشیخ الطوسي
الجزء: ۱
الصفحة: ٦۹۱
کتاب الجنائز مسألة 466 [استحباب الاستقبال بالمحتضر] إذا حضر الإنسان الوفاة، یستحب أن یستقبل به القبلة، فیجعل وجهه إلى القبلة و باطن رجلیه إلیها، و کذلک یفعل به حال الغسل. و قال الشافعی: إن کان الموضع واسعا أضجع على جنبه الأیمن و جعل وجهه إلى القبلة کما یجعل عند الصلاة و عند الدفن، و ان کان الموضع ضیقا فعل به کما قلناه [1]. دلیلنا: إجماع الفرقة و عملهم علیه، فإنهم لا یختلفون فیه. مسألة 467 [کراهة وضع الحدید على بطن المحتضر] یکره أن یوضع على بطن المیت حدیدة، مثل السیف، أو صفیحة و ما أشبه ذلک. و قال الشافعی: ذلک مستحب [2]. دلیلنا: ما قلناه فی المسألة الأولى سواء. مسألة 468 [استحباب تلیین أصابع المیت] إذا ترک المیت على المغتسل یستحب للغاسل أن یلین أصابع المیت، و به قال المزنی [3]. و قال أصحابه غلط المزنی فی هذا، و قالوا: ینبغی أن یکون تلیین الأصابع
[1] المجموع 5: 116، فتح العزیز بهامش المجموع 5: 106، مغنی المحتاج 1: 330. [2] الام 1: 274، و مختصر المزنی 1: 35، و المجموع 5: 123، و مغنی المحتاج 1: 331. [3] مختصر المزنی 1: 35، المجموع 5: 176. |
|