تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الرأى الآخر في الوحدة التقريب قواعد فقهية و عقايدية    المؤلف: الشیخ محمد السند    الجزء: ۱    الصفحة: ٣٠   

القاعدة الثانیة: حرمة دم المسلم وعِرضه وماله

وحاصل هذه القاعدة هو أنّ کلّ من تشهّد الشهادتین، کان مسلماً وحقن دمه وعرضه وماله.

هناک عدد من الأدلّة القرآنیّة والروائیّة تدلّ على أنّ مَن تشهّد الشهادتین فقد حقن دمه وعِرضه وماله، ومن هذه الأدلّة:

الأدلّة على القاعدة:

الدلیل الأوّل:

قوله تعالى: قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لکِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا وَ لَمَّا یَدْخُلِ الْإِیمانُ فِی قُلُوبِکُمْ وَ إِنْ تُطِیعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ لا یَلِتْکُمْ مِنْ أَعْمالِکُمْ شَیْئاً إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ [1].

وهی واضحة الدلالة على أنّ الإسلام عبارة عن الإقرار بالشهادتین، وبها تحقن الدماء والأعراض والأموال.

من الواضح أنّ الإسلام یختلف عن الإیمان، إذ الإیمان عبارة عن الیقین الثابت فی قلوب المؤمنین، المقارن للإقرار اللّسانیّ بالشهادتین، وبذلک یتّضح أنّ الإیمان أعلى مرتبة من الإسلام.


[1] الحجرات 49: 14.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست