تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الرأى الآخر في الوحدة التقريب قواعد فقهية و عقايدية    المؤلف: الشیخ محمد السند    الجزء: ۱    الصفحة: ٣۸   

3- أخرج البخاری فی صحیحه عن أنس بن مالک، قال: «قال رسول اللَّه صلى الله علیه و سلم: امرت أن اقاتل الناس حتّى یقولوا: لا إله إلّااللَّه، فإذا قالوها وصلّوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبیحتنا، فقد حرمت علینا دماؤهم وأموالهم إلّابحقّها، وحسابهم على اللَّه» [1].

وفی لفظ آخر: «قال رسول اللَّه صلى الله علیه و سلم: امرت أن اقاتل الناس حتّى یقولوا: لا إله إلّااللَّه، فمن قال لا إله إلّااللَّه فقد عصم منّی نفسه وماله إلّا بحقّه، وحسابه على اللَّه» [2].

ونحو ذلک من الروایات التی وردت بهذا المضمون التی تدلّ على أنّ مجرّد الإقرار بالشهادتین یدخل قائلها الإسلام، ویحقن دمه وماله [3].

ویستفاد من ذلک: أنّ تحقّق الإسلام یتوقّف على الإقرار بالشهادتین وإن کان إقراراً صوریّاً، ولم یکن معتقداً به حقیقة وقلباً.

وهذه الروایات واضحة الدلالة على أنّ ملاک صدق الإسلام هو الشهادتین، التی بها تحقن الدماء والأعراض والأموال.


[1] صحیح البخاری: 1/ 102 و 103.

[2] صحیح البخاری: 2/ 110 و: 4/ 5 و 6.

[3] انظر صحیح مسلم: 1/ 38- 40، باب تحریم قتل الکافر بعد أن قال لا إله إلّااللَّه.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست