تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الرأى الآخر في الوحدة التقريب قواعد فقهية و عقايدية    المؤلف: الشیخ محمد السند    الجزء: ۱    الصفحة: ٤۱   

لا إله إلّااللَّه، فإذا فعلوا ذلک حرم علَیَّ دماؤهم وأموالهم» [1].

3- ما تقدّم فی صحیح البخاری من قوله صلى الله علیه و آله: إنّ صیانة الدماء والأموال ونحوها من الآثار، مترتّبة على إظهار الشهادتین، ولا یشترط فی ترتیب هذه الآثار الاعتقاد بالإسلام قلباً وحقیقة.

نعم، یشترط فی الإیمان، العقد القلبیّ، کما تقدّم.

إلى غیر ذلک من الشواهد على السیرة المبارکة للنبیّ الأکرم صلى الله علیه و آله.

ما یوجب الخروج عن الإسلام

بعد أن تبیّن أنّ الدخول فی الإسلام یتحقّق بالإقرار بالشهادتین، ینبغی بیان ما یوجب الخروج عن الإسلام.

ویتحقّق الخروج عن الإسلام بأحد الامور التالیة:

1- إنکار أحد اصول الإسلام الأساسیّة، کالتوحید والنبوّة والمعاد، سواء کان إنکاره عن عمد أم جهل.

وأجمع المسلمون على الحکم بکفر من أنکر هذه الاصول الثلاثة، وقد دلّت على ذلک جملة وافرة من الآیات المبارکة.

أمّا بالنسبة إلى التوحید، فکقوله تعالى: لَقَدْ کَفَرَ الَّذِینَ قالُوا إِنَ


[1] مسند أحمد بن حنبل: 4/ 8.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست