|
|
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱
المؤلف: الشیخ الطوسي
الجزء: ۱
الصفحة: ۲۸٤
دلیلنا: إجماع الفرقة و أیضا فإذا اذن و أقام لا خلاف ان صلاته کاملة فاضلة، و إذا لم یفعل لیس على کمالها دلیل، فالاحتیاط یقتضی فعلهما. مسألة 27 [من جمع بین صلاتین یؤذن للأولى و یقیم للثانیة] من جمع بین صلاتین ینبغی أن یؤذن للأولى، و یقیم للثانیة سواء کان ذلک فی وقت الثانیة أو الاولى، و فی أی موضع کان. و قال الشافعی: إذا جمع بینهما فی وقت الثانیة ففیه ثلاثة أقوال، أحدها مثل ما قلناه [1]، و الثانی: لا یؤذن لها و لکن یقیم لها و لما بعدها [2]. و الثالث: إن أمل جماعة أذن لها [3]، و الذی صححه أصحابه أن یؤذن للأولى و یقیم لکل واحدة منهما مثل قولنا [4]. و قال أبو حنیفة: لا یؤذن و لا یقیم للعشاء بالمزدلفة [5]. دلیلنا: إجماع الفرقة و أیضا روی عن النبی (صلى الله علیه و آله) انه جمع بین المغرب و العشاء بالمزدلفة بأذان واحد، و إقامتین [6] و هذا نص. مسألة 28: الأذان و الإقامة سنتان مؤکدتان فی صلاة الجماعة، و فی أصحابنا من قال: هما واجبان فی صلاة الجماعة [7]، و قال الشافعی: هما سنتان مؤکدتان فی صلاة الجماعة مثل قولنا [8]. و قال أبو سعید الإصطخری من أصحابه: أنهما فرض على الکفایة [9]،
[1] الأم 1: 86، و المجموع 3: 83- 85، و عمدة القارئ 5: 88. [2] المجموع 3: 83- 85، و عمدة القارئ 5: 89. [3] المجموع 3: 83- 85. [4] المجموع 3: 83- 85. [5] المبسوط 4: 62، و الهدایة للمرغینانی 1: 143. [6] السنن الکبرى 5: 121. [7] جمل العلم و العمل: 63، و المقنعة: 15، و ذهب الشیخ المصنف فی النهایة: 64 الى عدم جواز ترکهما معا فی الجماعة، و المبسوط 1: 95 الى وجوبهما صریحا. [8] المجموع 3: 82، و عمدة القاری 5: 105، و بدایة المجتهد 1: 103، و نیل الأوطار 2: 10. [9] المجموع 3: 80، و عمدة القاری 5: 104، و نیل الأوطار 2: 10. |
|