تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ۲۸٤   

دلیلنا: إجماع الفرقة و أیضا فإذا اذن و أقام لا خلاف ان صلاته کاملة فاضلة، و إذا لم یفعل لیس على کمالها دلیل، فالاحتیاط یقتضی فعلهما.

مسألة 27 [من جمع بین صلاتین یؤذن للأولى و یقیم للثانیة]

من جمع بین صلاتین ینبغی أن یؤذن للأولى، و یقیم للثانیة سواء کان ذلک فی وقت الثانیة أو الاولى، و فی أی موضع کان.

و قال الشافعی: إذا جمع بینهما فی وقت الثانیة ففیه ثلاثة أقوال، أحدها مثل ما قلناه [1]، و الثانی: لا یؤذن لها و لکن یقیم لها و لما بعدها [2]. و الثالث:

إن أمل جماعة أذن لها [3]، و الذی صححه أصحابه أن یؤذن للأولى و یقیم لکل واحدة منهما مثل قولنا [4].

و قال أبو حنیفة: لا یؤذن و لا یقیم للعشاء بالمزدلفة [5].

دلیلنا: إجماع الفرقة و أیضا روی عن النبی (صلى الله علیه و آله) انه جمع بین المغرب و العشاء بالمزدلفة بأذان واحد، و إقامتین [6] و هذا نص.

مسألة 28: الأذان و الإقامة سنتان مؤکدتان فی صلاة الجماعة،

و فی أصحابنا من قال: هما واجبان فی صلاة الجماعة [7]، و قال الشافعی:

هما سنتان مؤکدتان فی صلاة الجماعة مثل قولنا [8].

و قال أبو سعید الإصطخری من أصحابه: أنهما فرض على الکفایة [9]،


[1] الأم 1: 86، و المجموع 3: 83- 85، و عمدة القارئ 5: 88.

[2] المجموع 3: 83- 85، و عمدة القارئ 5: 89.

[3] المجموع 3: 83- 85.

[4] المجموع 3: 83- 85.

[5] المبسوط 4: 62، و الهدایة للمرغینانی 1: 143.

[6] السنن الکبرى 5: 121.

[7] جمل العلم و العمل: 63، و المقنعة: 15، و ذهب الشیخ المصنف فی النهایة: 64 الى عدم جواز ترکهما معا فی الجماعة، و المبسوط 1: 95 الى وجوبهما صریحا.

[8] المجموع 3: 82، و عمدة القاری 5: 105، و بدایة المجتهد 1: 103، و نیل الأوطار 2: 10.

[9] المجموع 3: 80، و عمدة القاری 5: 104، و نیل الأوطار 2: 10.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست