تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: التقیة فی الاسلام    المؤلف: عبدالله نظام    الجزء: ۱    الصفحة: ٣۱٦   

الإباحة فی المباح, وارتباط ارتفاع المسؤولیة عن الفعل لصیرورته مباحاً, بینما یبقى وصف الفعل المرخص فیه على حاله من الحرمة وإن ارتفعت المسؤولیة عنه بالإکراه, لذا یقال له مرخص فیه.
1. أحکام الإکراه فی التصرفات الحسیة
أ. الأحکام الراجعة إلى الآخرة
أولاً: المباح
وهو حکم أکل المیتة, والدم, ولحم الخنزیر, وشرب الخمر, عند الإکراه, واشترط الأحناف للإباحة کون الإکراه تاماً, أی کان الوعید وعید تلف, فیباح له التناول, ویحرم علیه الامتناع؛ لأنه من إلقاء النفس فی التهلکة, وقد نهى عنه تعالى بقوله: ﴿... وَ لاَ تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَى التَّهْلُکَةِ ...(195)﴾ [البقرة], ولا یتحقق الإکراه بالإجاعة حتى یجیئه من الجوع ما یخاف منه تلف نفسه أو عضوٍ من أعضائه, فمجرد الإیعاد بها لا یحقق الإکراه, وقال باقی الفقهاء بالإباحة عند تحقق الإکراه عرفاً, بناءً على ما ذهبوا إلیه من أن الإکراه الناقص بحسب الأحناف هو إکراه یثبت له عندهم حکم الإکراه التام.
واستدلوا على تغییر صفة الفعل من الحرمة إلى الإباحة بقوله تعالى: ﴿ وَ مَا لَکُمْ أَلاَّ تَأْکُلُوا مِمَّا ذُکِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَیْهِ وَ قَدْ فَصَّلَ لَکُمْ مَا حَرَّمَ عَلَیْکُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَیْهِ وَ إِنَّ کَثِیراً لَیُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَیْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّکَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِینَ‌ (119) ﴾ [الأنعام], وذلک بناءً على أن الاستثناء من الحرمة للاضطرار إباحة, فتتغیّر بذلک صفة الفعل.
ولا یخفى ما فی هذا الاستظهار من المسامحة وذلک لعدة جهات:




«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست