|
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱
المؤلف: الشیخ الطوسي
الجزء: ۱
الصفحة: ۵۵۲
الصلاة جاز ذلک، و به قال الشافعی فی الجدید [1]. و کذلک ان صلى بقوم و هو محدث أو جنب و لا یعلم حال نفسه و لا یعلمه المأموم ثم علم فی أثناء الصلاة حال نفسه، خرج، و اغتسل، و استأنف الصلاة. و قال الشافعی: إذا عاد أتم الصلاة، فانعقدت الصلاة فی الابتداء جماعة بغیر امام، ثم صارت جماعة بإمام. الثانیة: نقل نیة الجماعة الى حال الانفراد قبل أن یتمم المأموم یجوز ذلک، و تنتقل الصلاة من حال الجماعة الى حال الانفراد، و به قال الشافعی [2]. و قال أبو حنیفة تبطل صلاته [3]. الثالثة: ان ینقل صلاة انفراد إلى صلاة جماعة، فعندنا انه یجوز ذلک، و للشافعی فیه قولان: أحدهما: لا یجوز، و به قال أبو حنیفة و أصحابه [4]. و الثانی: یجوز، و هو الأصح عندهم، و هو اختیار المزنی [5] مثل ما قلناه. دلیلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم، و قد ذکرناها فی الکتاب الکبیر [6]، و لأنه لا مانع یمنع منه، فمن ادعى المنع فعلیه الدلالة. مسألة 294 [حکم الانفراد من الجماعة] إذا أحرم خلف الامام ثم أخرج نفسه من صلاته و أتمها منفردا صح ذلک.
[1] المجموع 4: 242 و 245، و المبسوط 1: 169 و 180، و نیل الأوطار 3: 216 و المغنی لابن قدامة 1: 779. [2] الوجیز 1: 58، و المجموع 4: 245- 246. [3] شرح فتح القدیر 1: 260، و المجموع 4: 247. [4] المجموع 4: 208 و الوجیز 1: 58. [5] الام (مختصر المزنی): 23، و المجموع 4: 208- 209، و الوجیز 1: 58. [6] التهذیب 3: 283 الأحادیث 842 و 843. |
|