تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱    المؤلف: محمد جواد مغنیّة    الجزء: ۱    الصفحة: ۲۲   

غزیرة . وإذا لم یتصل بالنبع ، فإذا کان کراً لم ینجسه شیء ، إلاّ إذا تغیر أحد أوصافه ، وإذا لم یبلغ الکر ینجس بالملاقاة ، راکداً کان أو جاریاً ، إلاّ إذا جرى إلى الأسفل فلا ینجس الأعلى ، والحال هذه بملاقاة الأدنى .

وبالتالی ، فإنّ الجریان وعدمه عند الامامیة سواء ، ویلاحظ أنّهم تفردوا عن سائر المذاهب باعتبار المادة النابعة ، حیث أعطوا الماء المتصل بها حکم الکثیر ، وإن تراءى للعین قلیلاً . ما عدا العلاّمة الحلّی فإنّه لم یُقِمْ أیّ وزن للنابع ، وحکم بنجاسته بمجرد الملاقاة إذا لم یبلغ کراً . وماء المطر حال نزوله من السماء عند الامامیة کالنابع والکثیر لا ینجس بالملاقاة ، ویطهّر الأرض والثوب والإناء وجمیع الأجسام بمجرد وقوعه علیها بعد زوال عین النجاسة .

تطهیر الماء النجس

1 ـ إذا کان الماء قلیلاً وتنجس بالملاقاة ، ولم یتغیر أحد أوصافه بالنجاسة، قال الشافعیة: إذا تم الماء النجس بما یبلغ المجموع قلّتین یصبح طاهراً مطهِّراً ، فلو کان لدى إنسان إناءان أو إناءات عدیدة ، وفی کلّ إناء ماء نجس ، ثمّ جُمعت هذه المیاه النجسة فی مکان واحد ، وبلغ المجموع قلّتین ، یکون والحال هذه طاهراً ومطهِّراً . ( شرح المهذب ج1 ص 136 ) .

وقال الحنابلة وأکثر فقهاء الإمامیة : لا یطهر الماء القلیل بإتمامه کراً أو قلّتین ، سواء أکان المتمم نجساً أم طاهراً ؛ لأنّ انضمام نجس إلى مثله لا یجعل المجموع طاهراً ، وکذا القلیل الطاهر ینجس بملاقاته للماء النجس ؛ وعلیه ینبغی إذا أرید تطهیره أن یتصل بالکر ، أو بماء نابع عند الامامیة ، وبالقلّتین عند الحنابلة .

2 ـ إذا تغیر الماء الکثیر بالنجاسة یطهر بمجرد زوال التغیر ، ولا یحتاج إلى شیء آخر عند الشافعیة والحنابلة . وقال الامامیة : إذا لم یکن للکثیر مادة نابعة لا یطهر بزوال التغیر ، بل لا بدّ مِن إلقاء کر طاهر علیه بَعد ذهاب التغیر ،


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست