|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ۲۷
عرس ، وألحق الحنفیة بسؤر الکلب والخنزیر سؤر شارب الخمر فور شربها ، وسؤر الهرة فور أکلها الفأرة ، وسؤر السباع کالأسد والذئب والفهد والنمر والثعلب والضبع . ( ابن عابدین ج1 ص 156 ) . وقال الامامیة : سؤر الحیوان النجس کالکلب والخنزیر نجس ، وسؤر الطاهر طاهر مأکولاً کان أو غیر مأکول ، أی أنّ سؤر کل حیوان تابع له فی الطهارة والنجاسة . وقال المالکیة : سؤر الکلب والخنزیر طاهر یُتوضأ به ویُشرب ( المغنی لابن قدامة ج1 ص 47 ـ الطبعة الثالثة ) . أحکام التخلی اتفق الشافعیة والمالکیة والحنابلة على أنّه لا یحرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء حاجة فی البناء أو فی الفضاء مع وجود ساتر ، واختلفوا إذا کان قضاء الحاجة فی الفضاء مع عدم الساتر ، فقال الشافعیة والحنابلة : لا یحرم . وقال المالکیة : یحرم . وقال الحنفیة : یکره کراهة تحریم فی البناء والفضاء . ( کتاب على المذاهب الأربعة ج1 بحث قضاء الحاجة ) . وقال الامامیة : یحرم الاستقبال والاستدبار مطلقاً فی البناء والفضاء ، ومع الساتر وعدمه . واتفق الجمیع على أنّ الماء المطهِّر یزیل النجاسة مِن مخرج البول والغائط ، وقال الأربعة بأنّ الأحجار تکفی لتطهیرهما أیضاً . وقال الامامیة : لا یکفی فی مخرج البول إلاّ الماء ، وأمّا فی مخرج الغائط فیتخیر بین الغسل بالماء والمسح ثلاثاً بالأحجار أو الخُرق الطاهرة ، إنْ لَم یتعد الغائط عن المخرج وإلاّ تعیّن الماء . ولابدّ فی المسح بالأحجار ونحوها مِن التعدد عند الإمامیة والشافعیة والحنابلة ، وإن حصل النقاء بالأقل . وقال المالکیة والحنفیة : لا یشترط التعدد ، وإنّما المعوّل على تنقیة المحل . کما أنّ الحنفیة أجازوا إزالة النجاسة مِن المخرجین بکل مائع طاهر غیر الماء . |
|