|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ٣٠
موجبات الوضوء ونواقصه البول والغائط والریح أجمع المسلمون کافة على أنّ خروج البول والغائط مِن السبیلین والریح مِن الموضع المعتاد ، ینقض الوضوء . أمّا خروج الدود والحصى والدم والقیح ، فینقض الوضوء عند الشافعیة والحنفیة والحنابلة ، ولا ینقضه عند المالکیة إذا کانت هذه الأشیاء متولدة فی المعدة ، وإذا لَم تتولد فیها ـ کمن بلع حصاة فخرجت مِن الموضع المعتاد ـ کانت ناقضة . وقال الإمامیة : لا تنقض الوضوء إلاّ إذا خرجت متلطخة بالعذرة . المذی والوذی ینقضان الوضوء عند الأربعة ، ولا ینقضانه عند الإمامیة ، واستثنى المالکیة مَن کانت عادته استدامة المذی ، فإنّه لا یوجب الوضوء عندهم . غیبة العقل إذا غاب العقل بسکر أو جنون أو إغماء أو صرع ، ینتقض الوضوء باتفاق الجمیع ، أمّا النوم فقال الإمامیة : ینقض الوضوء إذا غلب على القلب والسمع |
|