|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ٣۸
وتجب عند الإمامیة والحنابلة ، واشترط الإمامیة زیادة على المتابعة أن لا تجف الأعضاء السابقة قَبل الشروع باللاحقة ، فلو جف تمام ما سبق مِن الأعضاء بطل الوضوء ووجب الاستئناف . وقال الحنفیة والشافعیة : لا تجب الموالاة ، ولکن یکره التفریق بین غسل الأعضاء مِن غیر عذر ، ومع العذر ترتفع الکراهة . وقال المالکیة : إنّما تجب الموالاة إذا تنبه المتوضئ ، وإذا لَم یعرض له ما لَم یکن فی الحسبان ، کما لو أریق الماء الذی أعده للوضوء فی الأثناء ، فلو غسل وجهه وذهل عن غسل الیدین ، أو ذهب الماء الذی کان یکفیه للطهارة ـ حسب اعتقاده ـ یبنی على ما فعل ولو طال الزمن . |
|