تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱    المؤلف: محمد جواد مغنیّة    الجزء: ۱    الصفحة: ٤٠   

الوضوء .

ومنها : الدعاء بالمأثور .

ومنها : غسل کل مِن الوجه والیدین ثانیاً وثالثاً عند الأربعة .

وقال الإمامیة : الغسلة الأُولى واجبة ، والثانیة مستحبة ، والثالثة بدعة یأثم فاعلها لو أتى بها بقصد المشروعیة ، أمّا إذا لَم یقصد ذلک فلا إثم ، ولکن یبطل الوضوء لو مسح بمائها . ( مصباح الفقیه للآغا رضا الهمدانی ) . وهناک مستحبات کثیرة ذُکرت فی المطولات .

الشک فی الطهارة والحدث

مَن تیقن الطهارة وشکّ بالحدث فهو متطهر ، ومَن تیقن الحدث وشک بالطهارة فهو محدث ؛ عملاً بالیقین وإلغاء الشک لحدیث : ( لا تنقض الیقین أبداً بالشک ، ولکن تنقضه بیقین مثله ) . ولَم یخالف فی هذا إلا المالکیة ، فإنّهم یقولون : إذا تیقن الطهارة وشکّ بالحدث تطهّر ، ولَم یفرقوا بین الحالین .

وإذا صدر منه حدث وطهارة ولَم یعلم المتأخر منهما حتى یبنی علیه ، فهو متطهر عند الحنفیة ، ومحدث عند المحققین مِن الإمامیة .

وقال الشافعیة والحنابلة : یأخذ بضد الحالة السابقة ، فإن کان أوّلاً على طهارة فهو الآن محدث ، وإن کان على حدث فهو الآن متطهر .

وهنا قول رابع ، وهو الأخذ بنفس الحالة السابقة ، والحکم بسقوط أثر الحدث والطهارة الموجودة ؛ لأنّ الاحتمالین متساویان ، فیتعارضان ویتساقطان وتُستصحب الحالة الأولى ، والأقرب الأحوط فی الدین أن یعید الطهارة مطلقاً ، سواء أعَلِم الحالة السابقة أم جهلها .

وقال الإمامیة والحنابلة : إذا شک المتوضئ فی غسل عضو أو مسح رأسه ، فإن کان فی أثناء الوضوء أعاد المشکوک فیه وما بعده ، وإن کان بعد الفراغ مِن الوضوء والانصراف لَم یلتفت ؛ لأنّه شک فی العبادة بعد الفراغ منها .


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست