|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ۵۲
والمالکیة ، ولا یجب عند الإمامیة والحنابلة . واتفق الجمیع على أنّه لیس لأقلّ النفاس حد ، أمّا أکثره فالمشهور عند الإمامیة عشرة أیام . وعند الحنابلة والحنفیة أربعون . وعند الشافعیة والمالکیة ستون . وإذا خرج الولد مِن غیر المکان المعتاد بسبب عملیة جراحیة لا تکون نفساء ، ولکن تنقضی عدّة الطلاق بخروج الولد کیف اتفق . والنفاس فی حکم الحیض مِن عدم صحة الصلاة والصوم ، ووجوب قضاء الثانی دون الأوّل ، وتحریم الوطء علیها وعلیه ، ومس کتابة القرآن ، والمکث فی المسجد أو دخوله على اختلاف المذاهب ، وعدم صحة طلاقها ـ عند الإمامیة ـ وما إلى ذلک مِن الأحکام . أمّا کیفیة الغسل وشروطه فکالحائض تماماً . |
|