تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱    المؤلف: محمد جواد مغنیّة    الجزء: ۱    الصفحة: ٦۹   

یبق من الوقت إلاّ قلیل بحیث لو تطهّر بالماء لصلّى الفریضة خارج الوقت قضاء ، ولو تیمم لصلاّها فی الوقت أداء ، فهل یجب علیه ـ والحال هذه ـ التیمم أو الطهارة المائیة ؟

قال المالکیة والإمامیة : یتیمم ویصلّی ، ویعید .

وقال الشافعیة : لا یجوز التیمم مع وجود الماء بحال .

وفصّل الحنابلة بین السفر والحضر ، فقالوا : إذا حدث مثل هذا فی السفر یتیمم ویصلّی ولا یعید ، أمّا إذا حدث فی الحضر فلا یسوغ له التیمم .

وقال الحنفیة : یجوز التیمم فی هذه الحال للنوافل المؤقتة ، کالسنن التی بعد الظهر والمغرب ، أمّا المکتوبة فلا یستباح التیمم من أجلها مع وجود الماء وإن ضاق الوقت ، بل یتوضأ ویصلّی قضاء ، فإن تیممّ وصلّى فی الوقت وجبت الإعادة فی خارجه .

فیما یتیمم به

اتفقوا على وجوب التیمم بالصعید الطهور ؛ لقوله تعالى : ( فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً ) ، وللحدیث الشریف : ( خلقتُ الأرض مسجداً وطهوراً ) . والطیب هو : الطهور ، والطهور : هو الذی لم تمسه نجاسة . واختلفوا فی معنى الصعید ، فالحنفیة وجماعة من الإمامیة فهموا منه وجه الأرض ، وقالوا بجواز التیمم بالتراب والرمل والحجر ، ومنعوا من التیمم بالمعادن کالنورة والملح والزرنیخ ، وما الى ذاک .

وفهم منه الشافعیة التراب والرمل ، فأوجبوا التیمم بهما اذا کان لهما غبار ، ولم یجیزوا التیمم بالحجر .

وفهم منه الحنابلة التراب فقط ، فلا یجوز عندهم التیمم بالرمل ولا الحجر ،


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست