|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ۷۲
وقال الحنابلة : تجب الموالاة والترتیب إذا کان التیمم من الحدث الأصغر ، أمّا من الحدث الأکبر فلا یجب الترتیب ولا الموالاة . وقال الشافعیة بوجوب الترتیب دون الموالاة . وقال الحنفیة : لا یجب الترتیب ولا الموالاة . أحکام التیمم وهنا مسائل : 1 ـ اتفق الجمیع على عدم جواز التیمم للصلاة قبل دخول وقتها إلاّ الحنفیة ، قالوا : یصح التیمم قبل دخول الوقت . وقال الامامیة : لو تیمم قبل الوقت لغایة یسوغ لها التیمم ، ثمّ دخل الوقت ولم ینتقض تیممه یجوز أن یصلّی به . وأجاز الإمامیة والحنفیة الجمع بین صلاتین بتیمم واحد . وقال الشافعیة والمالکیة : لا یجوز الجمع بین فریضتین بتیمم واحد . وقال الحنابلة : یجمع بینهما قضاء لا أداء . 2 ـ بعد أن یتحقق التیمم على الوجه الشرعی یصبح المتیمم بحکم الطاهر بالطهارة المائیة ، ویستباح له کل ما یستباح به الوضوء والغسل ، وینتقض بما ینتقضان به من الأحداث الکبیرة والصغیرة ، وبزوال العذر من فقد الماء أو المرض . 3 ـ لو وجد الماء بعد التیمم وقبل الدخول فی الصلاة یبطل التیمم بالاتفاق ، ولو وجده وهو فی أثناء الصلاة ، قال بعض الإمامیة : إن کان قبل أن یرکع الرکعة الأُولى یبطل التیمم والصلاة ، وإن کان بعد الرکوع یتم ، وتکون الصلاة صحیحة . |
|