|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ۷٦
وقال الامامیة : الجماع هو الناقض لا اللمس بالید . 2 ـ قال الحنفیة : إنّ معنى ( إذا لَم تجدوا ماء فتیمّموا ) : أیّ ماء کان مطلقاً أو مضافاً ، أمّا بقیة المذاهب فقالت : إنّ لفظ الماء فی الآیة ینصرف إلى الماء المطلق دون المضاف . 3 ـ قال الحنفیة وجماعة من الإمامیة : المراد من الصعید بالآیة : التراب والرمل والصخر . وقال الشافعیة : المراد به التراب والرمل فقط . وقال الحنابلة : التراب فقط . وقال المالکیة : یعمّ التراب والرمل والصخر والثلج والمعادن . وقال الأربعة : المراد من الوجه فی الآیة : جمیعه . وقال الامامیة : بل بعضه . 4 ـ قال الأربعة : المراد من الأیدی : الکفّان والزندان مع المرفقین . وقال الامامیة : بل الکفّان فقط . وإذا دلّ اختلافهم هذا على شیء فإنّما یدلّ على أنّه قشری لا جوهری ، ولفظی لا معنوی ، وأنّه أشبه باختلاف اللغویین على معنى کلمة ، والأدباء على تفسیر بیت من الشعر . ومن هنا یختلف فقهاء المذاهب الواحد فی مسألة واحدة ، تماماً کما یختلف کل مذهب مع مذهب آخر . |
|