تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱    المؤلف: محمد جواد مغنیّة    الجزء: ۱    الصفحة: ۸٦   

وقال الامامیة : لا یحرم ولا یکره مع عدم وجود الناظر .

ومن الطریف قول ابن أبی لیلى بمنع الإنسان عن الاغتسال عاریاً ؛ لأنّ فی الماء ساکناً . ( المجموع شرح المهذب ج2 ص 197 ) .

المرأة والمحارم

2 ـ اختلفوا فیما یجب على المرأة أن تستره من بدنها عن محارمها من الرجال ـ عدا الزوج ـ وأمثالها من النساء المسلمات [1] ، وبکلمة ثانیة ما هو حد العورة فی المرأة بالنسبة إلى امرأة مثلها ، وإلى محرم لها لنسب أو مصاهرة ؟

قال الحنفیة والشافعیة : یجب علیها فی هذه الحال أن تستر ما بین السرة والرکبة .

وقال المالکیة والحنابلة : تستر عن النساء ما بین السرة والرکبة ، وعن محارمها الرجال جمیع بدنها إلاّ الأطراف کالرأس والیدین .

وقال أکثر الإمامیة : یجب أن تستر السوأتین عن النساء والمحارم ، أما ستر ما عداهما فأفضل ولیس بواجب إلاّ مع خوف الفتنة .

المرأة والأجنبی

3 ـ فیما یجب أن تستره المرأة عن الرجل الأجنبی ، وقد اتفقوا على أنّ جمیع بدنها عورة فی هذه الحال ، ما عدا الوجه والکفین ؛ للآیة 31 من سورة


[1] بیّنت الآیة 31 من سورة النور مَن یجوز للنساء أن یبدین زینتهن أمامهم ، وذکرت من هؤلاء ( نساءهن) ، أی نساء المؤمنات ، فقد نهت الآیة أن تتجرد المسلمة لغیر المسلمة ، وحمل الشافعیة والمالکیة والحنفیة النهی على التحریم . وقال أکثر الإمامیة والحنابلة : لا فرق بین المسلمة وغیر المسلمة ، کما أنّه یکره الکشف عند الإمامیة لغیر المسلمة ؛ لأنّها تصف ذلک إلى زوجها .


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست