|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ۹٤
البراغیث ، وعدّوا أشیاء أخرى غیر هذه ترکناها لأنّها قلیلة الوقوع . وقال الحنفیة : یعفى عن کل نجاسة إذا کانت قلیلة لا یدرکها البصر ، وعن طین الشوارع المختلطة بالنجاسة المخففة ، وعن دود الفاکهة والجبن ، وعن المائعات النجسة التی تضاف على الأدویة والروائح العطریة ، وعن خرء الطیور ، وعن شعر قلیل نجس مِن غیر الکلب والخنزیر ، وغیرها کما هو مذکور فی المطوّلات . وقال الحنابلة : یعفى عن الدم والقیح الیسیرین ، وعن طین الشوارع الذی تحققت نجاسته ، وعن النجاسة تصیب عین الإنسان ویتضرر بغسلها . لبس الحریر 2 ـ اتفقوا على أنّ لبس الحریر والذهب محرّم على الرجال فی الصلاة وخارجها ، وجائز للنساء ؛ لقول الرسول ( صلّى الله علیه وسلّم ) : ( حرّم لباس الحریر والذهب على ذکور أُمتی ، وأحلّ لإناثهم ) . ومن هنا قال الإمامیة : لا تصح الصلاة بالحریر المحض للرجال ، ولا بالثوب المموّه بالذهب ، سواء أکان تکة أو قلنسوة أو جورباً ، حتى ولو کان الذهب خاتماً ، وأجازوا لبس الحریر والصلاة فیه لمرض وفی حال الحرب . وقال الشافعیة : إذا صلّى الرجل بالحریر أو علیه یفعل حراماً ، ولکنّ |
|