تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: التقیة فی الاسلام    المؤلف: عبدالله نظام    الجزء: ۱    الصفحة: ٣۵۷   

فی مثل شرب الماء, وهو یعنی جعل التقیّة من المخالفین سلوکاً دائمیّاً یلزم معه تعطیل الدعوة إلى الحق والدفاع عنه کذلک, وهو غیر معقول ألبتة.
کما أن تقسیم التقیّة على الأحکام التکلیفیّة الخمسة لا موجب لانحصاره بالتقیّة بالمعنى الأعمّ, لانحصار مدرکها بالعقل الحاکم وبلزوم رعایتها فی موارد الضرر, بل هو یشمل کذلک التقیّة بالمعنى الأخصّ, لوجود مراتب للزوم الکتمان أو المداراة أو الفعل المخالف للحق, ولوجود روایات حاکمة على جمیع روایات التقیّة, وهی الروایات المبیّنة لحدودها, کقولهم ({علیهم السلام}): التقیّة عند کل ضرورة, وغیرها, کقوله ({صلی الله علیه و آله}) : إذا ظهرت البدع فعلى العالِم أن یظهر علمه:. راجع روایات حدود التقیّة من هذا الکتاب..

ثالثاً: التقیّة تشریع امتنانی


من الواضح جداً أن لسان حدیث الرفع, وآیة رفع الحرج, لسان امتنانی, وکذلک حال بقیة الروایات الرافعة للتکلیف عند الضرورة والاضطرار, أو حقناً للدم, ورفع التکلیف للاضطرارتخفیف عن المکلّف على سبیل المنّة والتفضّل, مما یدلّ على عدم جریان التقیّة عندما لا یکون ذلک, کما فی موارد إزهاق نفوس الآخرین, أو عندما تؤدی إلى فساد فی الدین, وهو ما نصّت علیه الروایات أیضاً:. وسائل الشیعة (م. س): ج16, کتاب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر, أبواب الأمر والنهی, باب 25, حدیث6, وباب 31, حدیث1., فإن نفس الإنسان لیست مقدّمة فی الحفظ على نفوس الآخرین, کما أنها لیست مقدّمة على أصل بقاء الدین, بل المنّة والتفضّل فی حفظه وبقائه, قال تعالى فی کتابه الکریم: ﴿... بَلِ اللَّهُ یَمُنُّ عَلَیْکُمْ أَنْ هَدَاکُمْ لِلْإِیمَانِ إِنْ کُنْتُمْ صَادِقِینَ‌ (17) ﴾ [الحجرات], وقال أیضاً: ﴿ وَ إِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ




«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست