تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء - المجلد ۱    المؤلف: الفیض الکاشانی    الجزء: ۱    الصفحة: ٣٠٤   

عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «کلّ غسل قبله وضوء إلّا غسل الجنابة» [1] و نفاه السیّد المرتضى- رحمه اللّه- و شرذمة، و هو الصحیح للأخبار الصحیحة المستفیضة الراجحة على هذا الخبر بأنواع التراجیح المعتبرة و لا سیّما ما ورد الأمر به عنهم علیهم السّلام عند اختلاف أخبارهم کملاحظة حال الراویّ فی الأوثقیّة و الأفقهیّة و غیرهما، و کمخالفته لفتوى العامّة و غیر ذلک.

منها ما رواه فی التهذیب‌ [2] بإسناده الصحیح «عن محمّد بن مسلم عن أبی جعفر علیهما السّلام قال: الغسل یجزئ عن الوضوء، و أیّ وضوء أطهر من الغسل».

و منها ما رواه فیه‌ [3] أیضا بإسناده الصحیح «عن حکم بن حکیم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: سألته عن غسل الجنابة- إلى أن قال-: قلت: إنّ الناس یقولون: یتوضّأ وضوء الصلاة قبل الغسل، فضحک و قال: أیّ وضوء أنقى من الغسل و أبلغ».

و منها ما رواه فیه‌ [4] أیضا بإسناده الموثّق «عن عمّار الساباطیّ عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: سئل أبو عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل إذا اغتسل من جنابة أو فی یوم الجمعة أو یوم عید هل علیه الوضوء قبل ذلک أو بعده؟ فقال: لا، لیس علیه قبل و لا بعد قد أجزأه الغسل، و المرأة مثل ذلک إذا اغتسلت من حیض أو غیر ذلک فلیس علیها الوضوء لا قبل و لا بعد قد أجزأها الغسل» [5].

و فی مکاتبة محمّد بن عبد الرّحمن إلى الهادی علیه السّلام «یسأله عن الوضوء للصلاة فی غسل الجمعة فکتب لا وضوء للصلاة فی غسل یوم الجمعة و لا غیره» [6].

و فی مرسلة حمّاد بن عثمان «عن الصادق علیه السّلام فی الرجل یغتسل للجمعة أو غیر ذلک أ یجزئه عن الوضوء؟ فقال علیه السّلام: و أیّ وضوء أطهر من الغسل» [7].

و فی التهذیب عنهم علیهم السّلام بعدّة روایات «أنّ الوضوء بعد الغسل بدعة» و فی بعضها «أنّ الوضوء قبل الغسل و بعده بدعة» [8].


[1] الکافی ج 3 ص 45 تحت رقم 13.

[2] فی المجلد الأول ص 39.

[3] فی المجلد الأول ص 39.

[4] فی المجلد الأول ص 39.

[5] فی المجلد الأول ص 39.

[6] التهذیب ج 1 ص 39. و الاستبصار ج 1 ص 126.

[7] التهذیب ج 1 ص 39. و الاستبصار ج 1 ص 126.

[8] التهذیب ج 1 ص 39. و الاستبصار ج 1 ص 126.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست