تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء - المجلد ۱    المؤلف: الفیض الکاشانی    الجزء: ۱    الصفحة: ۵۷   

وظیفة علماء الآخرة و أطبّاء القلوب و لیس من وظیفة الفقیه من حیث هو فقیه فی شی‌ء و إن تعرّض له الفقیه کان خارجا عن فنّه و کان على سبیل التطفّل.

و أمّا قول أبی حامد: «إلّا عند التکبیر» فلعلّه أشار به إلى صرف وجه القلب إلى اللّه سبحانه عند افتتاح الصلاة مخطرا بباله أنّه إنّما یصلّی للَّه و هو الّذی عبّر عنه فی أخبارنا بالتوجّه و عند الفقهاء بالنیّة، أو أشار به إلى استشعار عظمة اللّه عند تکبیرة الافتتاح، و أمّا ما تکلّفه جماعة من الفقهاء من إیجاب استشعار العبادة مع خصوصیّاتها و الأمور الباعثة علیها مقارنا لأوّلها على النحو المخصوص فذلک أمر لم یرد به کتاب و لا سنّة و لا وقع عنه و لا عمّا یتفرّع علیه من المسائل المشکلة على النّاس الموقعة لهم فی الوسواس سؤال عن السلف قطّ بل هو من قبیل اسکتوا عمّا سکت اللّه عنه.

قال أبو حامد: «و أمّا الزکاة فالفقیه ینظر إلى ما یقطع به مطالبة السلطان حتّى أنّه إذا امتنع أحد فأخذها السلطان قهرا حکم أنّه برئت ذمّته و قد حکی أنّ أبا یوسف[1]کان یهب ماله لزوجته فی آخر الحول و یستوهب مالها لإسقاط الزکاة فحکی ذلک لأبی حنیفة فقال: ذلک من فقهه و صدق، فإنّ ذلک من فقه الدّنیا و لکن مضرّته فی الآخرة أعظم من کلّ جنایة و مثل هذا العلم هو الضارّ، و أمّا الحلال و الحرام فالورع عن الحرام من الدّین و لکنّ الورع له أربع مراتب الأولى الورع الّذی یشترط فی عدالة الشهادة و هو الّذی لا یخرج به الإنسان عن أهلیّة الشهادة و القضاء و الولایة و هو الاحتراز عن الحرام الظاهر، الثانیة ورع الصالحین و هو التوقّی من الشبهات الّتی یتقابل فیه الاحتمالات.

قال صلّى اللّه علیه و آله و سلّم: «دع ما یریبک إلى ما لا یریبک» [1]. و قال صلّى اللّه علیه و آله و سلّم: «الإثم حواز القلوب[2]»، الثالثة ورع المتقین و هو ترک الجلال المحض الّذی یخاف منه أداؤه إلى‌


[1] هو یعقوب بن إبراهیم بن حبیب الأنصاری الکوفی کان تلمیذ أبی حنیفة و من أتباعه و قیل انه اول من لقب بقاضی القضاة ذکر ابن خلکان حکایات فی أحواله و قضائه، توفى سنة 182 (الکنى و الألقاب للمحدث القمی).

[2] رواه أحمد من حدیث ابن مسعود، و قال الجزری فی النهایة: الإثم حواز


[1] أخرجه أحمد فی المسند ج 1 ص 200 عن الحسن بن على عن النبی صلّى اللّه علیه و آله.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست