تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ۱۵۸   

مسألة 109 [حکم المحبوس و المربوط فی موضع نجس]

إذا کان فی المصر محبوسا، أو فی موضع نجس، أو مربوطا على خشبة، صلى یومئ إیماء على حسب ما یقدر علیه، فان کان موضع سجوده نجسا سجد على کفه عندنا، و هو مذهب الکافة، إلا ما حکاه الطحاوی [1] عن أبی حنیفة، انه قال: لا یصلی [2].

و للشافعی إذا لم یقدر فی موضع السجود الا على نجاسة قولان: أحدهما یسجد علیها. و الأخر لا یسجد و یومئ إیماء [3] فأما الإعادة فللشافعی فیها قولان: أحدهما: یعید و الأخر: لا یعید [4] و هو اختیار المزنی [5].

ثم القول فی أیهما هو الفرض؟ فیه ثلاثة أقوال: (أحدها) الأول. (و الثانی) الثانی. (و الثالث) هما جمیعا. و قول رابع: و هو أن یثیب الله تعالى على أیهما شاء ثواب الفرض، و هو قول أبی إسحاق المروزی، فأما على مذهبنا فلا اعادة علیه.

دلیلنا: قوله تعالى «أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ» [6] و هذا عام فی جمیع الأحوال حسب ما یتمکن منها، و القضاء یحتاج الى دلیل.

مسألة 110 [حکم الجبائر و الدمامیل فی الطهارة]

الجبائر، و الجراح، و الدمامیل، و غیر ذلک إذا أمکن نزع ما


[1] أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملک بن سلمة الأزدی الطحاوی. صاحب کتاب شرح معانی الآثار و غیره، و (طحا) قریة من ضواحی القاهرة. مات سنة (321 ه). النجوم الزاهرة 3: 239، و تذکرة الحفاظ 3: 28.

[2] أحکام القرآن للجصاص 2: 380 و فیه: فقال أبو حنیفة و محمد و زفر: لا یصلى حتى یقدر على الماء إذا کان فی المصر. و هو قول الثوری و الأوزاعی، و فی بدائع الصنائع 1: 50 ما لفظه: و أما المحبوس فی مکان نجس لا یجد ماءا و لا ترابا نظیفا فإنه لا یصلى عند أبی حنیفة.

[3] الأم 1: 51، و مختصر المزنی: 7، و بدائع الصنائع 1: 50.

[4] المصدر السابق.

[5] الام (مختصر المزنی): 7.

[6] الاسراء: 78.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست