|
|
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱
المؤلف: الشیخ الطوسي
الجزء: ۱
الصفحة: ۲۱٦
حنیفة و الأوزاعی [1] و هو الذی یصححه أصحاب الشافعی، و هو قوله فی الجدید [2]، و قال فی القدیم لا یبطل [3]. و هذه أیضا ساقطة عنا على ما مضى، فان فرضنا حال الضرورة، احتجنا أن نراعی بقاء الضرورة، فإن استمرت على تلک الحال أعاد الوضوء، و أعاد المسح على الخف. و ان کان قد زالت، استأنف الوضوء و المسح على الرجلین دون الخفین، بدلالة ما قد مضى فی المسألة الأولى سواء [4]. مسألة 183 [المسنون فی مسح الخف] قال الشافعی: المسنون أن یمسح أعلى الخف و أسفله [5] و به قال عبد الله بن عمر، و سعد بن أبی وقاص، و الزهری، و مالک [6]. و قال قوم: المسح على الظاهر دون الباطن، و روی ذلک عن أنس بن مالک، و جابر، و الشعبی، و النخعی، و الأوزاعی، و الثوری، و به قال أبو حنیفة و أصحابه [7]. و هذه أیضا تسقط عنا لما قدمناه، فأما حال الضرورة فینبغی أن نقول: ان ظاهر الخف یمسح علیه دون باطنه، بدلالة ان هذا الموضع مجمع علیه، و ما عداه
[1] المجموع 1: 527، و تفسیر القرطبی 6: 103. [2] ألام 1: 36، و المجموع 1: 511 و 527، و تفسیر القرطبی 6: 103. [3] المجموع 1: 527. [4] انظر المسألة المتقدمة برقم: 181. [5] المحلى 2: 111، و المجموع 1: 516، و المغنی لابن قدامة 1: 297، و بدایة المجتهد 1: 18، و تفسیر القرطبی 6: 103، و مغنی المحتاج 1: 67، و کفایة الأخیار 1: 32، و تلخیص الحبیر فی تخریج أحادیث الرافعی الکبیر 1: 160. [6] الموطأ 1: 38، و الام (مختصر المزنی): 10، و المجموع 1: 521، و تفسیر القرطبی 6: 103، و المغنی لابن قدامة 1: 297. [7] الموطأ 1: 38، و المحلى 2: 111، و المجموع 1: 521، و المغنی لابن قدامة 1: 297، و بدایة المجتهد 1: 18، و تفسیر القرطبی 6: 103، و شرح فتح القدیر 1: 102. |
|