تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ۲۱٦   

حنیفة و الأوزاعی [1] و هو الذی یصححه أصحاب الشافعی، و هو قوله فی الجدید [2]، و قال فی القدیم لا یبطل [3].

و هذه أیضا ساقطة عنا على ما مضى، فان فرضنا حال الضرورة، احتجنا أن نراعی بقاء الضرورة، فإن استمرت على تلک الحال أعاد الوضوء، و أعاد المسح على الخف. و ان کان قد زالت، استأنف الوضوء و المسح على الرجلین دون الخفین، بدلالة ما قد مضى فی المسألة الأولى سواء [4].

مسألة 183 [المسنون فی مسح الخف]

قال الشافعی: المسنون أن یمسح أعلى الخف و أسفله [5] و به قال عبد الله بن عمر، و سعد بن أبی وقاص، و الزهری، و مالک [6].

و قال قوم: المسح على الظاهر دون الباطن، و روی ذلک عن أنس بن مالک، و جابر، و الشعبی، و النخعی، و الأوزاعی، و الثوری، و به قال أبو حنیفة و أصحابه [7].

و هذه أیضا تسقط عنا لما قدمناه، فأما حال الضرورة فینبغی أن نقول: ان ظاهر الخف یمسح علیه دون باطنه، بدلالة ان هذا الموضع مجمع علیه، و ما عداه


[1] المجموع 1: 527، و تفسیر القرطبی 6: 103.

[2] ألام 1: 36، و المجموع 1: 511 و 527، و تفسیر القرطبی 6: 103.

[3] المجموع 1: 527.

[4] انظر المسألة المتقدمة برقم: 181.

[5] المحلى 2: 111، و المجموع 1: 516، و المغنی لابن قدامة 1: 297، و بدایة المجتهد 1: 18، و تفسیر القرطبی 6: 103، و مغنی المحتاج 1: 67، و کفایة الأخیار 1: 32، و تلخیص الحبیر فی تخریج أحادیث الرافعی الکبیر 1: 160.

[6] الموطأ 1: 38، و الام (مختصر المزنی): 10، و المجموع 1: 521، و تفسیر القرطبی 6: 103، و المغنی لابن قدامة 1: 297.

[7] الموطأ 1: 38، و المحلى 2: 111، و المجموع 1: 521، و المغنی لابن قدامة 1: 297، و بدایة المجتهد 1: 18، و تفسیر القرطبی 6: 103، و شرح فتح القدیر 1: 102.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست