تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ۲٤٠   

الشهر عدة أیام سواء. قال: فلها أن تجلس و تدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم یجز العشرة، فإذا اتفق شهران عدة أیام سواء فتلک أیامها [1].

[فی الاستحاضة و أحکامها]

مسألة 207:

إذا کانت عادتها خمسة أیام فی کل شهر، فرأت الدم قبلها خمسة أیام و رأت فیها و انقطع، أو خمسة أیام بعدها و رأت فیها ثم انقطع، کان الکل حیضا. و به قال الشافعی [2].

و قال أبو حنیفة: ان رأت خمسة أیام قبلها و رأت فیها، کان حیضها الخمسة المعتادة، و التی قبلها استحاضة. و قال: ان رأت فیها و رأت بعدها خمسة و انقطع کان الکل حیضا [3].

دلیلنا: ما قدمناه من أن أقصى مدة الحیض عشرة أیام [4]، و هذه رأت عشرة أیام فوجب أن یکون کله حیضا، لأنه زمان یمکن أن یکون حیضا، و انما ترد الى عادتها إذا اختلط دم الحیض بدم الاستحاضة.

مسألة 208:

إذا کانت عادتها خمسة أیام، فرأت خمسة أیام قبلها و رأت فیها و فی خمسة أیام بعدها، کانت الخمسة المعتادة حیضا، و الباقی استحاضة.

و قال الشافعی: یکون الجمیع حیضا بناءا منه على ان أکثر أیام الحیض خمسة عشر یوما [5].

و قال أبو حنیفة: تکون العشرة الأخیرة حیضا [6].

دلیلنا: على الشافعی: ما قدمناه من أن أکثر أیام الحیض عشرة [7] فسقط


[1] الکافی 3: 79 حدیث 1، و التهذیب 1: 380 حدیث 1178.

[2] المغنی لابن قدامة 1: 353.

[3] المغنی لابن قدامة 1: 353.

[4] راجع المسألتین 9 و 10 و فیهما الروایات الدالة على ذلک.

[5] سنن الترمذی 1: 228، و المجموع 2: 413، و المغنی لابن قدامة 1: 353، و تحفة الاحوذى 1: 401.

[6] بدائع الصنائع 1: 41، و المغنی لابن قدامة 1: 353.

[7] انظر المسألتین 9 و 10.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست