|
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱
المؤلف: الشیخ الطوسي
الجزء: ۱
الصفحة: ٣٦٤
مفترشا، و فی الأخیر متورکا [1]، و صفة الافتراش أن یثنى قدمه الیسرى فیفترشها و یجعل ظهرها على الأرض، و یجلس علیها و ینصب قدمه الیمنى، و یجعل بطون أصابعها على الأرض یستقبل بأطراف أصابعه القبلة- وصفة التورک، أن یمیط [2] برجلیه فیخرجهما من تحت ورکه الأیمن و یقعد بمقعدته إلى الأرض مثل ما قلناه- و قال: ینصب قدمه الیمنى و یجعل بطن أصابعها على الأرض یستقبل بأطرافها القبلة، و به قال أحمد و إسحاق و أبو ثور [3]. و قال مالک: یجلس فی التشهدین متورکا [4]. و قال أبو حنیفة: یجلس فیهما مفترشا [5]. دلیلنا: إجماع الفرقة، و خبر حماد بن عیسى و زرارة [6] فی صفة الصلاة یقتضی ذلک، و لأن ما قلناه لا خلاف أنه جائز و الصلاة معه ماضیة، و لیس على ما اعتبروه دلیل. و روى ابن مسعود قال: کان رسول الله (صلى الله علیه و آله) یجلس وسط الصلاة، و آخرها على ورکه الأیمن [7]. [مسائل التشهد] مسألة 121 [وجوب التشهد الأول] التشهد الأول واجب، و به قال اللیث و أحمد [8].
[1] المجموع 3: 450، و الاستذکار 1: 202، و المغنی لابن قدامة 1: 607. [2] یمیط. ینحی و یبعد. الصحاح 3: 1162 (میط)، و لسان العرب 7: 409 (میط). [3] المغنی لابن قدامة 1: 599، و الاستذکار 1: 202، و سنن الترمذی 2: 87. [4] الاستذکار 1: 202، و المحلى 3: 269، و المجموع 3: 450، و المغنی لابن قدامة 1: 607 و 612. [5] المحلى 3: 269، و الاستذکار 1: 202، و المجموع 3: 450، و المغنی لابن قدامة 1: 607 و 612. [6] الکافی 3: 311 حدیث 8، و من لا یحضره الفقیه 1: 196 حدیث 916، و أمالی الصدوق: 248 مجلس 64، و التهذیب 2: 81 و 83 حدیث 301 و 308. [7] أشار إلیها ابن قدامة فی المغنی 1: 607. [8] المغنی لابن قدامة 1: 606، و المجموع 3: 450. |
|