تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ٣٦٤   

مفترشا، و فی الأخیر متورکا [1]، و صفة الافتراش أن یثنى قدمه الیسرى فیفترشها و یجعل ظهرها على الأرض، و یجلس علیها و ینصب قدمه الیمنى، و یجعل بطون أصابعها على الأرض یستقبل بأطراف أصابعه القبلة- وصفة التورک، أن یمیط [2] برجلیه فیخرجهما من تحت ورکه الأیمن و یقعد بمقعدته إلى الأرض مثل ما قلناه- و قال: ینصب قدمه الیمنى و یجعل بطن أصابعها على الأرض یستقبل بأطرافها القبلة، و به قال أحمد و إسحاق و أبو ثور [3].

و قال مالک: یجلس فی التشهدین متورکا [4].

و قال أبو حنیفة: یجلس فیهما مفترشا [5].

دلیلنا: إجماع الفرقة، و خبر حماد بن عیسى و زرارة [6] فی صفة الصلاة یقتضی ذلک، و لأن ما قلناه لا خلاف أنه جائز و الصلاة معه ماضیة، و لیس على ما اعتبروه دلیل.

و روى ابن مسعود قال: کان رسول الله (صلى الله علیه و آله) یجلس وسط الصلاة، و آخرها على ورکه الأیمن [7].

[مسائل التشهد]

مسألة 121 [وجوب التشهد الأول]

التشهد الأول واجب، و به قال اللیث و أحمد [8].


[1] المجموع 3: 450، و الاستذکار 1: 202، و المغنی لابن قدامة 1: 607.

[2] یمیط. ینحی و یبعد. الصحاح 3: 1162 (میط)، و لسان العرب 7: 409 (میط).

[3] المغنی لابن قدامة 1: 599، و الاستذکار 1: 202، و سنن الترمذی 2: 87.

[4] الاستذکار 1: 202، و المحلى 3: 269، و المجموع 3: 450، و المغنی لابن قدامة 1: 607 و 612.

[5] المحلى 3: 269، و الاستذکار 1: 202، و المجموع 3: 450، و المغنی لابن قدامة 1: 607 و 612.

[6] الکافی 3: 311 حدیث 8، و من لا یحضره الفقیه 1: 196 حدیث 916، و أمالی الصدوق: 248 مجلس 64، و التهذیب 2: 81 و 83 حدیث 301 و 308.

[7] أشار إلیها ابن قدامة فی المغنی 1: 607.

[8] المغنی لابن قدامة 1: 606، و المجموع 3: 450.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست