تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ٤۱۹   

دلیلنا: قوله تعالى «وَ ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ» [1].

و روى أبو بصیر قال: سألته عن المریض هل تمسک له المرأة شیئا یسجد علیه، فقال: لا الا ان یکون مضطرا لیس عنده غیرها، و لیس شیء مما حرم الله الا و قد أحله لمن اضطر الیه [2].

و روى زرارة [3] قال: سألته عن المریض [4]، قال: یسجد على الأرض أو على مروحة، أو على سواک یرفعه هو أفضل من الإیماء، إنما کره من کره السجود على المروحة من أجل الأوثان التی کانت تعبد من دون الله، و انا لم نعبد غیر الله قط، فاسجد على المروحة أو على سواک أو على عود [5].

مسألة 165 [العجز من السجود على الجبهة]

إذا لم یقدر على السجود على جبهته، و قدر على السجود على أحد قرنیه [6] أو على ذقنه سجد علیه.

و قال الشافعی: لا یسجد علیه بل یقرب وجهه من الأرض بقدر ما یمکنه [7].

دلیلنا: إجماع الفرقة، و أیضا هو مأمور بالسجود، و لا یتیقن أدائه بمقاربة الأرض.

و أیضا سئل أبو عبد الله (علیه السلام) عمن بجبهته علة لا یقدر على السجود علیها؟ قال: یضع ذقنه على الأرض، إن الله عز و جل یقول


[1] الحج: 78.

[2] التهذیب 3: 177 حدیث 397.

[3] زاد فی التهذیب و الفقیه عن أبی جعفر (علیه السلام).

[4] فی الفقیه زیادة لفظها: «کیف یسجد؟».

[5] من لا یحضره الفقیه 1: 236 حدیث 1039 و التهذیب 3: 177 حدیث 398.

[6] القرن: جانبی الرأس وحده. (لسان العرب 17: 209) مادة قرن.

[7] الام 1: 81، و المجموع 4: 312.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست