تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ٤۲۱   

عمران بن الحصین المتقدم [1] یدل علیه، لأنه قال: «ان لم تستطع جالسا فعلى جنبک» و روایات أصحابنا لا یختلف فیه [2].

مسألة 168 [حکم تجدد القدرة]

إذا تلبس بالصلاة مضطجعا ثم قدر على الجلوس أو على القیام انتقل الى ما یقدر علیه و بنى صلاته، و به قال الشافعی [3].

و قال أبو حنیفة و صاحباه: انه إذا قدر على القیام أو على الجلوس بطلت صلاته [4]، و وافقنا أبو حنیفة فی الجالس إذا قدر على القیام [5].

دلیلنا: ما قدمناه فی المسألة التی تقدمت [6] من أن استئناف الصلاة یحتاج إلى دلیل شرعی و لیس فی الشرع ما یدل على ذلک. و الاخبار التی تقدمت [7] فی جواز صلاة من ذکرناه لیس فی شیء منها انه یجب علیه الاستئناف.

مسألة 169 [حکم منع الطبیب عن القیام]

من کان به رمد، فقال أهل المعرفة بالطب: ان صلیت قائماً زاد فی مرضک و ان صلیت مستلقیا رجونا أن تبرأ، جاز أن یصلی مستلقیا، و به قال الثوری، و أبو حنیفة، و الشافعی [8].

و قال مالک و الأوزاعی: لا یجوز ذلک [9].


[1] انظر المسألة «162» الهامش الثانی.

[2] انظر على سبیل المثال الکافی 3: 410 باب صلاة الشیخ الکبیر و المریض، و من لا یحضره الفقیه 1: 235 باب 50 «صلاة المریض و المغمى علیه و الضعیف و المبطون و الشیخ الکبیر و غیر ذلک»، و التهذیب 2: 169 حدیث 672 و 3: 175 و 176 و 306 الأحادیث 392 و 396 و 944.

[3] الام 1: 81، و المجموع 4: 321.

[4] المجموع 4: 321.

[5] المجموع 4: 321.

[6] انظر المسألة 166.

[7] انظر الهامش الثانی من المسألة 167.

[8] الأصل 1: 219، و المجموع 4: 314.

[9] مختصر العلامة خلیل: 32، و المجموع 4: 314.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست