تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ٤۵۸   

اعتبر [1]، فان کانت الجلسة بقدر الاستراحة و لم یتشهد لم یکن علیه سجدتا السهو، و ان کان تشهد أو جلس بمقدار التشهد کان علیه سجدتا السهو، و به قال الشافعی [2].

و من قال من أصحابنا: انه لا یجب سجدتا السهو إلا فی مواضع مخصوصة یقول: یتم صلاته و لیس علیه شیء [3]، و به قال علقمة و الأسود [4].

دلیلنا: على الأول ما روی من الاخبار أن کل زیادة و نقصان فیه سجدتا السهو [5]، و یدل على الثانی ما یعارضه من الاخبار المقتضیة لنفی سجدتی السهو إلا فی المواضع المخصوصة [6].

مسألة 201 [تعدد السهو یوجب تعدد سجوده أم لا]

إذا سهى ما یوجب سجدتی السهو بأنواع مختلفة أو متجانسة فی صلاة واحدة فالأحوط أن نقول علیه لکل واحد سجدتا السهو. و قال الأوزاعی: مثل ذلک [7].

و قال باقی الفقهاء لا یلزمه الا سجدتا السهو دفعة واحدة [8].

دلیلنا: عموم الأخبار التی وردت بالأمر بسجدتی السهو عند هذه الأشیاء، فمن قال بتداخلها ترک ظاهرها.


[1] ذهب الیه الشیخ الصدوق فی الفقیه 1: 225، و الأمالی: 382 المجلس 93.

[2] الام 1: 130، و المجموع 4: 124 و 138، و الوجیز 1: 51.

[3] المقنعة: 24، و الکافی فی الفقه: 148، و الجمل: 66، و المهذب 1: 156 و المراسم: 90، و المختلف:

140، و تذکرة الفقهاء 1: 140.

[4] المجموع 4: 127.

[5] التهذیب 2: 155 حدیث 608، و الاستبصار 1: 361 حدیث 1377.

[6] التهذیب 2: 157 حدیث 616، و 158 حدیث 618- 621، و الاستبصار 1: 360 حدیث 1366 و 362 حدیث 1373 و 1374 و 363 حدیث 1375.

[7] المجموع 4: 143، المحلى 4: 166.

[8] الام 1: 131، و مختصر المزنی: 17، و المجموع 4: 143.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست