تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ۵۱   

و روی عن عبد الله بن عمر [1]، و عبد الله بن عمرو بن العاص [2] انهما قالا: التیمم أحب إلینا منه [3]. و قال سعید بن المسیب [4]: یجوز التوضؤ به مع عدم الماء، و لا یجوز مع وجوده [5].

دلیلنا: قوله تعالى «وَ أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً» [6]، و ماء البحر


[1] عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفیل القرشی، العدوى، أبو عبد الرحمن المکی. روى عن النبی (ص)، و عن أبیه، و عمه زید و غیرهم. و عنه عبد الرحمن بن عوف، و سعید بن المسیب، و عون بن عبد الله و غیرهم. مات سنة (73 ه). و قیل: (74 ه). تهذیب التهذیب 5: 328، و الإصابة 2: 338، و شذرات الذهب 1: 81، و مرآة الجنان 1: 154.

[2] عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم، أبو محمد، و قیل: أبو عبد الرحمن و قیل: أبو نصیر.

روى عن النبی (ص)، و عن أبى بکر و عمر، و عبد الرحمن بن عوف و غیرهم. و عنه أنس بن مالک، و سعید بن المسیب، و عبد الله بن الحارث بن نوفل و غیرهم. مات سنة (65 ه). تهذیب التهذیب 5: 337، و الإصابة 2: 343 و مرآة الجنان 1: 141 و شذرات الذهب 1: 73.

[3] لم نعثر على هذا القول، الا أن الترمذی ذکر فی سننه 1: 100 (باب 52) ما هذا لفظه: و قد کره بعض أصحاب النبی (ص) الوضوء بماء البحر منهم: ابن عمر، و عبد الله بن عمرو. و روى عبد الرزاق بن همام فی کتابه المصنف 1: 93 عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: ماءان لا ینقیان من الجنابة: ماء البحر، و ماء الحمام، و جاء فی هامش الصفحة ما لفظه. و أخرجه ابن أبی شیبة.، و قد روى قبله من طریق قتادة عن أبی أیوب عن عبد الله بن عمر، و قال: ماء البحر لا یجزى من وضوء و لا جنابة. و أنظر أیضا تحفة الاحوذى 1: 231. و المحلى 1: 221، و المجموع 1: 91، و نیل الأوطار 1: 20. و تفسیر القرطبی 13: 53.

[4] سعید بن المسیب بن حزن بن أبى وهب المخزومی القرشی أبو محمد. روى عن أبى بکر مرسلا، و عن عمر، و عثمان، و على، و سعد بن أبى وقاص و غیرهم. و عنه ابنه محمد، و سالم بن عبد الله بن عمر، و الزهری، و قتادة و غیرهم. مات حدود سنة (100 ه). طبقات الفقهاء: 24، و تهذیب التهذیب 4: 84، و شذرات الذهب 1: 102، و مرآة الجنان 1: 185.

[5] نقل فی تحفة الاحوذی 1: 231 عن کتاب البدر المنیر: فی الحدیث عن جواز الطهارة بماء البحر، و به قال جمیع العلماء، الا ابن عبد البر، و ابن عمر، و سعید بن المسیب. و قال النووی فی المجموع 1: 91:

(و حکاه أصحابنا أیضا عن سعید بن المسیب).

[6] الفرقان: 48.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست