|
|
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱
المؤلف: الشیخ الطوسي
الجزء: ۱
الصفحة: ۵٤
(علیه السلام) عن الرجل یجنب فی السفر، لا یجد الا الثلج؟ قال: یغتسل بالثلج أو ماء البحر [1]. و روى معاویة بن شریح [2] قال: سأل رجل أبا عبد الله (علیه السلام) و أنا عنده فقال: یصیبنا الدمق [3] و الثلج، و نرید أن نتوضأ، و لا نجد الا ماءا جامدا فکیف أتوضأ؟ أدلک به جلدی؟ قال نعم [4]. مسألة 4 [جواز الوضوء بالماء المسخن] الماء المسخن بالنار یجوز التوضؤ به. و به قال جمیع الفقهاء [5] الا مجاهدا [6] فإنه کرهه [7]. و أما المسخن بالشمس إذا أرید به ذلک، فهو مکروه إجماعا [8]. دلیلنا: على بطلان قول مجاهد: ما قلناه فی مسألة ماء البحر من الظواهر
[1] التهذیب 1: 191 حدیث 550، و الاستبصار 1: 157 حدیث 542 و فیهما قال: (یغسل بالثلج أو ماء النهر). [2] معاویة بن میسرة بن شریح القاضی بن الحارث الکندی القاضی. روى عن أبى عبد الله (ع). قاله النجاشی. و قد وثقه المحدث النوری و غیره بروایة ابن أبى عمیر و صفوان و عثمان بن عیسى عنه. رجال النجاشی: 321، و المستدرک 3: 678. [3] الدمق: بالتحریک، الثلج مع الریح. لسان العرب 11: 393 (مادة دمق). [4] التهذیب 1: 191 حدیث 552، و الاستبصار 1: 157 حدیث 543. [5] المحلى 1: 221، و المجموع 1: 90- 91، و الام 1: 3، و حاشیة سلیمان الجمل على شرح المنهج 1: 35. و التفسیر الکبیر 11: 168. [6] مجاهد بن جبر المکی، أبو الحجاج المخزومی، مولى السائب بن أبی السائب، روى عن على (ع)، و سعد بن أبى وقاص، و العبادلة الأربعة. و رافع بن خدیج و غیرهم. و روى عنه عطاء و عکرمة، و ابن عون، و عمرو بن دینار، و غیرهم. مات سنة (100 ه). و قیل (103 ه). و قیل غیر ذلک. طبقات الفقهاء: 45، و تهذیب التهذیب 10: 42 و شذرات الذهب 1: 125، و مرآة الجنان 1: 214. [7] المحلى 1: 221، و المجموع 1: 91. و التفسیر الکبیر 11: 168. [8] المحلى 1: 221، و المجموع 1: 87- 88، و الام 1: 3، و تفسیر القرطبی 13: 55، و التفسیر الکبیر 11: 169. |
|