|
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱
المؤلف: الشیخ الطوسي
الجزء: ۱
الصفحة: ۵٤۱
کتاب الجماعة مسألة 279 [استحباب الجماعة فی الصلوات الخمس] الجماعة فی خمس صلوات سنة مؤکدة، و لیست واجبة، و لا فرضا، لا من فروض الأعیان، و لا من فروض الکفایات، و هو المختار من مذهب الشافعی عند أصحابه [1]، و به قال أبو حنیفة و أصحابه و الأوزاعی و مالک [2]. و قال أبو العباس بن سریج و أبو إسحاق: هی من فرائض الکفایات کصلاة الجنازة [3]. و قال داود و أهل الظاهر و قوم من أصحاب الحدیث: انها من فروض الأعیان [4]. ثم اختلفوا فقال داود: واجبة، و لکن لیست بشرط [5]، و قال قوم من أصحاب الحدیث: شرط، فان صلى فرادى لم تصح صلاته [6].
[1] المجموع 4: 189، و نیل الأوطار 3: 151. [2] الهدایة 1: 55، و اللباب 1: 80، و مقدمات ابن رشد 1: 117، و مغنی المحتاج 1: 229 و نیل الأوطار 3: 151، و حاشیة رد المحتار 1: 552، و فتح العزیز 4: 285، و فی بدائع الصنائع 1: 155 عند أبی حنیفة الجماعة واجبة من غیر حرج. [3] فتح العزیز 4: 285، و سبل السلام 2: 409. [4] المجموع 4: 189، و نیل الأوطار 3: 151. [5] المحلى 4: 188، و بدایة المجتهد 1: 136، و نیل الأوطار 3: 151. [6] نیل الأوطار 3: 151. |
|