تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ۵۵۲   

الصلاة جاز ذلک، و به قال الشافعی فی الجدید [1].

و کذلک ان صلى بقوم و هو محدث أو جنب و لا یعلم حال نفسه و لا یعلمه المأموم ثم علم فی أثناء الصلاة حال نفسه، خرج، و اغتسل، و استأنف الصلاة.

و قال الشافعی: إذا عاد أتم الصلاة، فانعقدت الصلاة فی الابتداء جماعة بغیر امام، ثم صارت جماعة بإمام.

الثانیة: نقل نیة الجماعة الى حال الانفراد

قبل أن یتمم المأموم یجوز ذلک، و تنتقل الصلاة من حال الجماعة الى حال الانفراد، و به قال الشافعی [2].

و قال أبو حنیفة تبطل صلاته [3].

الثالثة: ان ینقل صلاة انفراد إلى صلاة جماعة،

فعندنا انه یجوز ذلک، و للشافعی فیه قولان:

أحدهما: لا یجوز، و به قال أبو حنیفة و أصحابه [4].

و الثانی: یجوز، و هو الأصح عندهم، و هو اختیار المزنی [5] مثل ما قلناه.

دلیلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم، و قد ذکرناها فی الکتاب الکبیر [6]، و لأنه لا مانع یمنع منه، فمن ادعى المنع فعلیه الدلالة.

مسألة 294 [حکم الانفراد من الجماعة]

إذا أحرم خلف الامام ثم أخرج نفسه من صلاته و أتمها منفردا صح ذلک.


[1] المجموع 4: 242 و 245، و المبسوط 1: 169 و 180، و نیل الأوطار 3: 216 و المغنی لابن قدامة 1: 779.

[2] الوجیز 1: 58، و المجموع 4: 245- 246.

[3] شرح فتح القدیر 1: 260، و المجموع 4: 247.

[4] المجموع 4: 208 و الوجیز 1: 58.

[5] الام (مختصر المزنی): 23، و المجموع 4: 208- 209، و الوجیز 1: 58.

[6] التهذیب 3: 283 الأحادیث 842 و 843.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست