|
|
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱
المؤلف: الشیخ الطوسي
الجزء: ۱
الصفحة: ۵٦۹
و لم یفرق، فوجب حمله على العموم، إلا ما أخرجه الدلیل. و أیضا روى العیص بن القاسم عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال فی التقصیر: حده أربعة و عشرون میلا یکون ثمانیة فراسخ [1]. مسألة 321: التقصیر فی السفر فرض و عزیمة، و الواجب من هذه الصلوات الثلاث: الظهر و العصر و العشاء الآخرة رکعتان، فان صلى أربعا مع العلم وجب علیه الإعادة. و قال أبو حنیفة مثل قولنا إلا أنه قال: ان زاد على رکعتین فان کان تشهد فی الثانیة صحت صلاته، و ما زاد على الثنتین یکون نافلة الا أن یأتم بمقیم فیصلی أربعا فیکون الکل فریضة أسقط بها الفرض [2]. و القول بأن التقصیر عزیمة مذهب علی (علیه السلام) و عمر، و فی الفقهاء مالک و أبی حنیفة و أصحابه [3]. و قال الشافعی: هو بالخیار بین أن یصلی صلاة السفر رکعتین و بین أن یصلی صلاة الحضر أربعا فیسقط بذلک الفرض عنه [4]. و قال الشافعی: التقصیر أفضل [5]. و قال المزنی: و الإتمام أفضل، و بمذهبه قال فی الصحابة عثمان، و عبد الله ابن مسعود، و سعد بن أبی وقاص، و عائشة، و فی الفقهاء الأوزاعی، و أبو ثور [6].
[1] التهذیب 4: 221 الحدیث 647، و الاستبصار 1: 223 الحدیث 788. [2] المبسوط 1: 239، و الهدایة 1: 80 و اللباب 1: 107 و المجموع 4: 337. [3] المجموع 4: 337، و بدایة المجتهد 1: 161. [4] الام 1: 179، و المجموع 4: 337، و بدایة المجتهد 1: 161. [5] المجموع 4: 337 و بدایة المجتهد 1: 161. [6] حکى النووی فی المجموع 4: 337 أقوال الفقهاء المذکورین و فیه أفضلیة التقصیر دون الإتمام. |
|