|
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱
المؤلف: الشیخ الطوسي
الجزء: ۱
الصفحة: ۵۹٣
کتاب الجمعة مسألة 355 [وجوب الجمعة على المقیم] من کان مقیما فی بلد من تاجر، أو طالب علم، و غیر ذلک و فی عزمه متى انقضت حاجته الخروج، فإنه تجب علیه الجمعة بلا خلاف، و عندنا أنه تنعقد به الجمعة. و اختلف أصحاب الشافعی فی صحة انعقادها به، فذهب ابن أبی هریرة إلى أنه تنعقد به مثل قولنا [1]، و قال أبو إسحاق: لا تنعقد لأنه غیر مستوطن [2]. و حکی عنه انه قال: لا تنعقد بی الجمعة لأنی ما استوطنت بغداد، فانی على الخروج متى اتفق لی الخروج الى مصر و الشام. دلیلنا: إجماع الفرقة، و عموم الأخبار الواردة بوجوب الجمعة، فإنها متناولة لهم [3]. و أیضا فلا خلاف بین الأمة فی وجوب الجمعة على کل أحد، و انما یخرج بعضهم بدلیل، مثل العلیل، و المسافر، و المرأة و من أشبههم. و کذلک من تجب علیه تنعقد به إلا من أخرجه الدلیل. و أیضا روى جابر أن النبی (صلى الله علیه و آله) قال: من کان یؤمن بالله
[1] المجموع 4: 502، و الفتح العزیز 4: 607. [2] المصدر السابق. [3] انظر الفقیه 1: 266 باب (57) الحدیث 1217- 1219 و الکافی 3: 418، و التهذیب 3: 19 و 21. |
|