تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ٦۲٤   

مسألة 393 [إذا سهى عن سجدة و لم یدر من ایّ الرکعتین هی]

إذا أدرک مع الإمام رکعة فصلاها معه ثم سلم الامام و قام و صلى رکعة أخرى ثم ذکر انه ترک سجدة فلم یدر هل هی من التی صلاها مع الإمام أو من الأخرى؟ فلیسجد تلک السجدة، و یسجد سجدتی السهو، و تمت جمعة.

و قال الشافعی: یحسبها رکعة واحدة و أکملها الظهر أربعا [1].

دلیلنا: ما قدمناه فیما مضى [2] من أن من لحق مع الإمام رکعة فقد أدرک الجمعة، و هذا قد لحقه. و من فاتته سجدة فلیس علیه استیناف الصلاة و لا إسقاط الرکعة التی ترک فیها السجود بل یقضی تلک السجدة و یسجد سجدتی السهو على ما مضى القول فیه و من أوجب علیه الاستقبال أو إکمالها ظهرا فعلیه الدلالة.

مسألة 394 [عدم لزوم السلام للإمام على الناس]

إذا جلس الامام على المنبر لا یلزمه أن یسلم على الناس، و به قال: مالک و أبو حنیفة [3].

و قال الشافعی: یستحب له أن یجلس و یسلم على الناس [4].

دلیلنا: ان الأصل براءة الذمة، و شغلها بواجب أو ندب یحتاج الى دلیل.

مسألة 395 [عدم لزوم الالتفاتة یمنة و یسرة حال الخطبة]

لیس على الامام ان یلتفت یمینا و شمالا فی خطبته و به قال الشافعی [5].

و قال أبو حنیفة: یلتفت یمینا و شمالا کالمؤذن [6].


[1] الأم 1: 206، و المجموع 4: 556.

[2] راجع المسألة السابقة.

[3] المدونة الکبرى 1: 150، و المبسوط 2: 28، و الوجیز 1: 64، و المجموع 4:

526.

[4] الام 1: 200، و الوجیز 1: 64، و المجموع 4: 527.

[5] الام 1: 200، و مغنی المحتاج 1: 289، و المجموع 4: 528.

[6] المجموع 4: 528.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست