|
|
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱
المؤلف: الشیخ الطوسي
الجزء: ۱
الصفحة: ٦۲٤
مسألة 393 [إذا سهى عن سجدة و لم یدر من ایّ الرکعتین هی] إذا أدرک مع الإمام رکعة فصلاها معه ثم سلم الامام و قام و صلى رکعة أخرى ثم ذکر انه ترک سجدة فلم یدر هل هی من التی صلاها مع الإمام أو من الأخرى؟ فلیسجد تلک السجدة، و یسجد سجدتی السهو، و تمت جمعة. و قال الشافعی: یحسبها رکعة واحدة و أکملها الظهر أربعا [1]. دلیلنا: ما قدمناه فیما مضى [2] من أن من لحق مع الإمام رکعة فقد أدرک الجمعة، و هذا قد لحقه. و من فاتته سجدة فلیس علیه استیناف الصلاة و لا إسقاط الرکعة التی ترک فیها السجود بل یقضی تلک السجدة و یسجد سجدتی السهو على ما مضى القول فیه و من أوجب علیه الاستقبال أو إکمالها ظهرا فعلیه الدلالة. مسألة 394 [عدم لزوم السلام للإمام على الناس] إذا جلس الامام على المنبر لا یلزمه أن یسلم على الناس، و به قال: مالک و أبو حنیفة [3]. و قال الشافعی: یستحب له أن یجلس و یسلم على الناس [4]. دلیلنا: ان الأصل براءة الذمة، و شغلها بواجب أو ندب یحتاج الى دلیل. مسألة 395 [عدم لزوم الالتفاتة یمنة و یسرة حال الخطبة] لیس على الامام ان یلتفت یمینا و شمالا فی خطبته و به قال الشافعی [5]. و قال أبو حنیفة: یلتفت یمینا و شمالا کالمؤذن [6].
[1] الأم 1: 206، و المجموع 4: 556. [2] راجع المسألة السابقة. [3] المدونة الکبرى 1: 150، و المبسوط 2: 28، و الوجیز 1: 64، و المجموع 4: 526. [4] الام 1: 200، و الوجیز 1: 64، و المجموع 4: 527. [5] الام 1: 200، و مغنی المحتاج 1: 289، و المجموع 4: 528. [6] المجموع 4: 528. |
|