تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ٦٣   

دلیلنا: الایة، لان قوله تعالى «حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةُ» [1] یقتضی حظر جمیع أنواع التصرف.

و روى الحسن بن محبوب [2]، عن عاصم بن حمید [3] عن علی بن المغیرة [4] قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): جعلت فداک، المیتة ینتفع بشیء منها؟ قال: لا [5].

مسألة 11 [عدم جواز الصلاة فی جلود ما لا یؤکل لحمه]

جلود ما لا یؤکل لحمه إذا ذکی، منها ما یجوز استعماله فی غیر الصلاة، و منها ما لا یجوز استعماله بحال.

فما یجوز استعماله مثل السمور [6] و السنجاب [7] و الفنک [8] و جلود


[1] المائدة: 3.

[2] الحسن بن محبوب السراد، و یقال: الزراد. یکنى أبا على، مولى بجیلة، کوفی ثقة، روى عن أبى الحسن موسى و الرضا (علیه السلام)، و روى عن ستین رجلا من أصحاب أبى عبد الله (علیه السلام)، و کان جلیل القدر، یعد من الأرکان الأربعة فی عصره، و عده الکشی من الفقهاء الذین أجمع أصحابنا على تصحیح ما یصح عنهم توفی سنة 224. رجال الکشی: 556، و الفهرست للشیخ الطوسی: 46، و رجال الطوسی: 347، 372، و معجم رجال الحدیث 5: 90.

[3] عاصم بن حمید الحناط الحنفی، أبو الفضل. مولى، کوفی، ثقة، عین، صدوق روى عن أبى عبد الله (علیه السلام). قاله النجاشی فی رجاله: 232، و رجال الطوسی: 261.

[4] على بن المغیرة الزبیدی الأزرق. و الظاهر اتحاده مع على بن أبی المغیرة الکوفی و الذی ذکره النجاشی فی ترجمة ابنه الحسن. روى عن أبى جعفر و أبى عبد الله (علیهما السلام)، انظر رجال النجاشی: 40، و جامع الرواة 1: 552 و 603.

[5] التهذیب 2: 204 حدیث 799، و الکافی 3: 398 حدیث 6. و روى عبد الرزاق بن همام فی المصنف 1: 64 ما لفظه: عن ابن جریج قال: قلت لعطاء: أ یبیع الرجل جلود الضأن المیتة لم تدبغ؟

قال: ما أحب أن تأکل ثمنها و ان تدبغ. و فی روایة أخرى قال: و کان الحسن یقول: ینتفع بها و لا تباع.

[6] السمور: بالفتح، دابة معروفة یتخذ من جلدها فراء مثمنة، تکون ببلاد الترک تشبه النمر: (مجمع البحرین، مادة سمر).

[7] السنجاب: حیوان على حد الیربوع، أکبر من الفأرة، شعره فی غایة النعومة، یتخذ من جلده الفراء، یلبسه المتنعمون (مجمع البحرین، مادة سنجب).

[8] الفنک: دویبة بریة، غیر مأکولة اللحم، یؤخذ منها الفرو. و یقال: ان فروها أطیب من جمیع أنواع الفراء، یجلب کثیرا من بلاد الصقالبة، و هو أبرد من السمور و أعدل، و أحر من السنجاب، صالح لجمیع الأمزجة المعتدلة. و یقال: انه نوع من جزاء الثعلب الرومی (مجمع البحرین، مادة فنک).


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست