|
|
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱
المؤلف: الشیخ الطوسي
الجزء: ۱
الصفحة: ٦٣۷
و کان سعید بن العاص [1] والیا على الجیش بطبرستان [2] فأمر حذیفة فصلى بالناس صلاة الخوف [3]. فمن ادعى نسخ القرآن، و الإجماع، و السنة فعلیه الدلالة. مسألة 409 [عدد رکعات صلاة الخوف سفرا و حصرا] من أصحابنا من یقول: ان صلاة الخوف مقصورة رکعتین رکعتین الا المغرب، سواء کان الخوف فی سفر أو فی حضر [4]، و به قال ابن عباس. و قال الامام: یصلی بکل طائفة رکعة، و به قال طاوس، و الحسن البصری، إلا أنهم قالوا: فرض المأموم رکعة [5]. و من أصحابنا من یقول: لا یقصر إعدادها إلا فی السفر، و انما یقصر هیأتها، فان کان مسافرا صلى رکعتین، و ان کان حاضرا صلى أربعا، و به قال جمیع الفقهاء [6]، و فی الصحابة ابن عمر، و جابر [7].
[1] سعید بن العاص بن سعید بن العاص بن أمیة، ولی الکوفة لعثمان بن عفان، و فتح طبرستان و جرجان سنة 29 أو 30 هجریة، روى عن النبی (صلى الله علیه و آله) و عمر و عائشة و روى عنه ابناه عمر و یحیى و سالم بن عبد الله بن عمر و غیرهم، مات سنة 59. انظر أسد الغابة 2: 309، و شذرات الذهب 1: 65، و الإصابة 2: 44. [2] طبرستان: بفتح أوله و ثانیه و کسر الراء، بلاد واسعة و مدن کثیرة یشملها هذا الاسم یغلب علیها الجبل و هی تسمى بمازندران و هی مجاورة لجیلان و دیلمان، معجم البلدان 6: 17، و مراصد الاطلاع 2: 878. [3] انظر سنن أبی داود 2: 17 الحدیث 1246، و سنن النسائی 3: 168، و مسند أحمد بن حنبل 5: 395 و 399 و 404 و 406، و المغنی لابن قدامة 2: 251. [4] ذهب الیه السید المرتضى فی جمل العلم و العمل: 84، و نسب العلامة فی المختلف: 150 هذا القول لابن الجنید أیضا. [5] المجموع 4: 404. [6] الهدایة 1: 89، و الام 1: 226، و المبسوط 2: 46، و المجموع 4: 404. [7] المجموع 4: 404. |
|