تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست
«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱    المؤلف: الشیخ الطوسي    الجزء: ۱    الصفحة: ٦۵٣   

و الأوزاعی، و أبو حنیفة و أصحابه [1]، و رووه عن علی (علیه السلام)، و ابن عمر [2].

و أما آخر وقته، فاختلف أصحاب الشافعی فیه، فقال أبو العباس و أبو إسحاق: المسألة على قول واحد، و هو أن لا ینقطع التکبیر حتى یفتتح صلاة العید. و قال: المسألة على ثلاثة أقوال: أحدها: إذا خرج الامام، و الثانی: حتى یفتتح الصلاة، و الثالث: حتى یفرغ من الخطبتین [3].

فالخلاف بینهم ان من سنة الإمام التکبیر حتى تنقضی الخطبتان.

دلیلنا: إجماع الفرقة، و أیضا ما ذکرناه وافقنا علیه أکثرهم و زادوا علیه و الزیادة تحتاج الى دلیل.

و روى خلف بن حماد [4] عن النقاش [5] قال: قال أبو عبد الله (علیه السلام): اما ان فی الفطر تکبیرا و لکنه مسنون قال: قلت: و أین هو؟ قال:

فی لیلة الفطر فی المغرب و العشاء الآخرة و فی صلاة الفجر و صلاة العید ثم یقطع قال: قلت کیف أقول؟ قال: تقول: الله أکبر الله أکبر لا إله إلا الله و الله أکبر و لله الحمد الله أکبر على ما هدانا، و هو قول الله تعالى «وَ لِتُکْمِلُوا الْعِدَّةَ وَ لِتُکَبِّرُوا اللّهَ عَلى ما هَداکُمْ» [6].


[1] المدونة الکبرى 1: 167، و الهدایة 1: 87، و اللباب 1: 119، و شرح فتح القدیر 1: 430 و المغنی لابن قدامة 2: 227، و المجموع 5: 41، و فتح العزیز 5: 14.

[2] مستدرک الحاکم 1: 297.

[3] المجموع 5: 30، و فتح العزیز 5: 14- 15.

[4] خلف بن حماد بن یاسر، و قیل: ناشر، بن المسیب، کوفی، ثقة سمع الامام الکاظم (علیه السلام)، له کتاب، تنقیح المقال 1: 401، و جامع الرواة 1: 297، و معجم رجال الحدیث 7: 63.

[5] سعید النقاشی، عده البرقی فی أصحاب الإمام الصادق (علیه السلام) و قد أشار أصحاب کتب الرجال وقوع طریق للشیخ الصدوق الیه.

رجال البرقی: 38، و جامع الرواة، و تنقیح المقال 2: 34، و معجم رجال الحدیث 8: 147.

[6] الکافی 4: 166 الحدیث الأول، و من لا یحضره الفقیه 2: 108 حدیث 464، و التهذیب 3: 138 حدیث 311.


«« الصفحة الأولی    « الصفحة السابقة    الجزء:    الصفحة التالیة »    الصفحة الأخیرة»»
 تحمیل PDF هویة الکتاب الفهرست